الخامسة: في إزالة شعر الرأس شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو صيام ثلاثة أيام (2) وإن كان لغير ضرورة، ولكن الاحتياط بالشاة حينئذ لا يترك.
____________________
في صحيح زرارة.
(1) إجماعا، ونصوصا عامة، وخاصة (1). وعن الخلاف، والمنتهى: عدم الفدية في لبس السراويل معها، وعن ظاهر الثاني: الاجماع (2)، فإن تم كان المعتمد.
(2) بلا خلاف فيه في الجملة، ويشهد له صحيح حريز (3)، لكن في صحيح زرارة: عليه دم (4).
وقد يجمع بينهما بحمل الثاني على التخيير، لكن يبعده السياق. وإمكان تخصيصه بغير الضرورة كما لعله المنسبق من التعبير فيه بالعمد، ومورد الأول الضرورة، وهو قوي كما في كشف اللثام، وعن غيره (5).
(1) إجماعا، ونصوصا عامة، وخاصة (1). وعن الخلاف، والمنتهى: عدم الفدية في لبس السراويل معها، وعن ظاهر الثاني: الاجماع (2)، فإن تم كان المعتمد.
(2) بلا خلاف فيه في الجملة، ويشهد له صحيح حريز (3)، لكن في صحيح زرارة: عليه دم (4).
وقد يجمع بينهما بحمل الثاني على التخيير، لكن يبعده السياق. وإمكان تخصيصه بغير الضرورة كما لعله المنسبق من التعبير فيه بالعمد، ومورد الأول الضرورة، وهو قوي كما في كشف اللثام، وعن غيره (5).