دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ٤٣٢
لكل ناسك (1).
الثانية: القدر الواجب من المبيت في كل ليلة هو أن تغرب عليه الشمس فيها، ويبقى بها إلى أن ينتصف الليل (2)، ويجوز له الخروج بعد ذلك، وإن كرهت الدلجة قبل الصبح منها (3)، لكنه لو كان بمكة وشغله نسكه عن الرجوع قبل الغروب إليها جاز، بل يجوز البقاء بمكة
____________________
(1) كما في الدروس ناسبا إلى نص الأصحاب (1).
(2) بلا إشكال ظاهر كما قيل، ويقتضيه جملة من النصوص المتضمنة أنه إذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس، أو لم يضره شئ، أو نحو ذلك (2).
نعم، ظاهر خبر ابن ناجية (3)، وغيره (4) جواز الخروج من منى أول الليل إذا كان يرجع إليها قبل النصف، فيستفاد منها الاجتزاء بأحد النصفين.
لكن إعراضهم عنه مانع عن البناء عليه. فتأمل، فإن ثبوت الاعراض غير معلوم، ومجرد النسبة إلى ظاهر الأصحاب غير كافية في رفع اليد عن النصوص التي فيها الصحيح وغيره.
(3) كما يستفاد من خبر أبي الصباح (5).

(1) الدروس الشرعية 1: 458.
(2) ففي خبر عبد الغفار الجازي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة؟ قال: لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ. [وسائل الشيعة: ب 1 / العود إلى منى / 14].
(3) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها. [المصدر السابق: حديث 20].
(4) ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: - في حديث - فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى... الحديث. [المصدر السابق: حديث 8].
(5) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدلجة إلى مكة أيام منى وأنا أريد أن أزور البيت؟ فقال: لا، حتى ينشق الفجر، كراهية أن يبيت الرجل بغير منى. [وسائل الشيعة: ب 1 / العود إلى منى / 11].
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست