____________________
الخروج عنها بما تقدم (1). وكذا ما عن الدروس من عدم التداخل إذا كان هدي السياق واجبا بنذر ونحوه (2).
إذ فيه: - أيضا - أنه مخالف لاطلاق النصوص السابقة. نعم، قد تشكل دعوى عدم الفرق بين الصد والاحصار، إذ الاجماع عليه غير محقق.
نعم، في الجواهر: دعوى الاتفاق ظاهرا عليه (3)، لكن في المختصر النافع:
اختار الاجزاء في المحصور، وعدمه في المصدود (4)، ونحوها عبارة القواعد (5).
نعم، حكي عن بعض نسخ المختصر النافع الاجزاء في المقام، وربما أولت عبارة القواعد.
لكن في الاكتفاء بهذا المقدار إشكالا ظاهرا.
(1) في الجواهر: ظاهرهم الاتفاق عليه، كما عن بعض الاعتراف به (6)، وكأنه لظهور النصوص في الرخصة، لورودها في مقام توهم الحظر فلا تدل على الوجوب، وهو في محله.
(2) ما عرفت أنه حكم من فاته الحج، لاطلاق دليله.
(3) أرسله جماعة إرسال المسلمات (7)، وتقتضيه قاعدة الاشتغال، وأصالة عدم السقوط.
إذ فيه: - أيضا - أنه مخالف لاطلاق النصوص السابقة. نعم، قد تشكل دعوى عدم الفرق بين الصد والاحصار، إذ الاجماع عليه غير محقق.
نعم، في الجواهر: دعوى الاتفاق ظاهرا عليه (3)، لكن في المختصر النافع:
اختار الاجزاء في المحصور، وعدمه في المصدود (4)، ونحوها عبارة القواعد (5).
نعم، حكي عن بعض نسخ المختصر النافع الاجزاء في المقام، وربما أولت عبارة القواعد.
لكن في الاكتفاء بهذا المقدار إشكالا ظاهرا.
(1) في الجواهر: ظاهرهم الاتفاق عليه، كما عن بعض الاعتراف به (6)، وكأنه لظهور النصوص في الرخصة، لورودها في مقام توهم الحظر فلا تدل على الوجوب، وهو في محله.
(2) ما عرفت أنه حكم من فاته الحج، لاطلاق دليله.
(3) أرسله جماعة إرسال المسلمات (7)، وتقتضيه قاعدة الاشتغال، وأصالة عدم السقوط.