وعليه عمرة مفردة يأتي بها من أدنى الحل، أو أحد المواقيت، وتصح تمام السنة، وإن كان الأحوط الفورية، ولو كان حجه مندوبا، أو منذورا وحده لم تلزمه أصلا.
وشروطه ثلاثة: النية، ووقوعه تاما في أشهر الحج، وعقد الاحرام من الميقات أو منزله، كما تقدم.
وحج القران كالافراد في جميع ذلك، وإنما يتميز عنه بأن القارن يسوق الهدي عند إحرامه فيلزمه بسياقه، وليس على المفرد هدي أصلا.
ويتخير القارن في عقد إحرامه بين التلبية وبين الاشعار والتقليد.
ويختص البقر والغنم بتقليدها بنعل قد صلى فيه، ويتخير في البدن بينه وبين إشعارها، بأن يشق سنامها من الجانب الأيمن، ويلطخ صفحته بدمه، ويستحب الجمع بين الأمرين، بل الثلاثة في البدن، وينعقد إحرامه بما بدأ به.
____________________
(1) إجماعا، نصا، وفتوى.