نعم، لو شك فيها وكان حافظا عدد الأشواط زال شكه بالالتفات إلى حاله الفعلي (3)، وكونه على أي المشعرين، أو متوجها إليه، كما لا يخفى.
ويستأنف لو تبين أنه بدأ بالمروة مطلقا (4).
ولا يجوز تقديم السعي على الطواف اختيارا (5) لا في الحج ولا
____________________
(1) لعدم الدليل على قدح الشك حينئذ، والأصل البراءة من قدحه.
(2) كما لو شك بين السبعة والثمانية وهو على المروة، فإنه على تقدير الثمانية يكون قد ابتدأ من المروة، ووجه الاستئناف عدم الدليل على إثبات كون الابتداء من الصفا.
اللهم إلا أن يكون قاعدة التجاوز التي لا يفرق في جريانها بين كون الشك في الجزء، وفي شرط الجزء إذا كان قد تجاوز محله. فالعمدة فيه الاجماع المتقدم إن تم هنا.
(3) لأن العدد المحفوظ إن كان فردا فإن كان على المروة فالابتداء من الصفا، وإن كان على الصفا فالابتداء من المروة. وإن كان العدد المحفوظ زوجا فإن كان على الصفا فالابتداء منه، وإن كان على المروة فالابتداء منها.
(4) كما سبق.
(5) إجماعا بقسميه عليه، كما في الجواهر (1)، وتشهد به النصوص
(2) كما لو شك بين السبعة والثمانية وهو على المروة، فإنه على تقدير الثمانية يكون قد ابتدأ من المروة، ووجه الاستئناف عدم الدليل على إثبات كون الابتداء من الصفا.
اللهم إلا أن يكون قاعدة التجاوز التي لا يفرق في جريانها بين كون الشك في الجزء، وفي شرط الجزء إذا كان قد تجاوز محله. فالعمدة فيه الاجماع المتقدم إن تم هنا.
(3) لأن العدد المحفوظ إن كان فردا فإن كان على المروة فالابتداء من الصفا، وإن كان على الصفا فالابتداء من المروة. وإن كان العدد المحفوظ زوجا فإن كان على الصفا فالابتداء منه، وإن كان على المروة فالابتداء منها.
(4) كما سبق.
(5) إجماعا بقسميه عليه، كما في الجواهر (1)، وتشهد به النصوص