ومن كان منزله دون المواقيت من مكة جاز له الاحرام من منزله (2)، بشرط أن يكون خارج الحرم وإلا لزمه الخروج منه للاحرام على الأحوط (3).
ومن سلك طريقا لا يمر بشئ منها، فإن علم أنه يحاذي أحد المواقيت قبل دخول الحرم وعلم موضع المحاذاة - أيضا - أحرم من
____________________
(1) استشهد له بصحيح معاوية: يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك (1)، وفيه تأمل.
(2) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر (2)، وتشهد له الصحاح وغيرها.
وعن موضع من المعتبر: اعتبار الأقربية إلى عرفات. ودليله غير ظاهر إلا الاعتبار غير الجاري في المتمتع.
(3) لما في صحيح الحناط وصحيح ابن الحجاج الآمرين بالاحرام للحج من الجعرانة (3)، وموردهما وإن كان المجاور، إلا أن إطلاقه شامل لما إذا انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة، فيدل على حكم أهل مكة، وأنهم يحرمون من أدنى الحل، لأن الجعرانة من حدود الحرم، كما قيل (4).
(2) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر (2)، وتشهد له الصحاح وغيرها.
وعن موضع من المعتبر: اعتبار الأقربية إلى عرفات. ودليله غير ظاهر إلا الاعتبار غير الجاري في المتمتع.
(3) لما في صحيح الحناط وصحيح ابن الحجاج الآمرين بالاحرام للحج من الجعرانة (3)، وموردهما وإن كان المجاور، إلا أن إطلاقه شامل لما إذا انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة، فيدل على حكم أهل مكة، وأنهم يحرمون من أدنى الحل، لأن الجعرانة من حدود الحرم، كما قيل (4).