الحادية عشر: الجدال (3)، وهو قول: (لا والله) أو (بلى والله) (4) ولو مع عدم الخصومة على الأحوط (5).
نعم، لو كان إظهارا للمودة والاكرام لم يكن من الجدال (6).
____________________
ويشير إليه ما في الصحيح، حيث فسر فيه إتمام الحج والعمرة بأن لا يكون فيها رفث أو فسوق (1)، اللهم إلا أن يكون المراد بالاتمام ما يقابل النقص لا ما يقابل الفساد.
(1) بلا خلاف ظاهر، للصحيح النافي لها.
(2) للأمر به في الصحيح (2).
(3) إجماعا، وكتابا، وسنة.
(4) كما عن الأكثر، وتضمنه النصوص الكثيرة، بل أكثر نصوص الباب (3).
(5) كما يظهر من جماعة، لاطلاق النصوص. اللهم إلا أن يدعى انصرافها إلى ذلك بملاحظة مفهوم الجدال المفسر بذلك، وحرف الجواب المصدر به الصيغتان.
(6) كما صرح به في صحيح أبي بصير (4).
(1) بلا خلاف ظاهر، للصحيح النافي لها.
(2) للأمر به في الصحيح (2).
(3) إجماعا، وكتابا، وسنة.
(4) كما عن الأكثر، وتضمنه النصوص الكثيرة، بل أكثر نصوص الباب (3).
(5) كما يظهر من جماعة، لاطلاق النصوص. اللهم إلا أن يدعى انصرافها إلى ذلك بملاحظة مفهوم الجدال المفسر بذلك، وحرف الجواب المصدر به الصيغتان.
(6) كما صرح به في صحيح أبي بصير (4).