ويحل له بفعله كل ما حرم عليه بعقد إحرامه حتى النساء (1)، على إشكال في حلق جميع الرأس (2)، والأحوط تركه حتى يتحلل به من إحرام حجه على الأفضل، بل الأحوط في بعض الصور كما سيجئ. ولو طال وشق عليه ذلك فالأقوى جوازه (3).
وتقدم أنه لا يجب، بل لا يشرع طواف النساء في عمرة التمتع، ويحللن له بدونه. لكن لو أتى به وبصلاته بعد التقصير برجاء المطلوبية كان أولى.
ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج فإن كان سهوا صحت متعته (4)،
____________________
(1) بلا خلاف ظاهر، والنصوص الكثيرة تشهد به (1). وقد عرفت عدم وجوب طواف النساء في العمرة المتمتع بها في أول مبحث أحكام الطواف في المقصد الثاني (2).
(2) فمنعه بعض (3) بناء على استفادته من بعض نصوص المنع المتقدمة. لكن عرفت إشكاله.
(3) كأنه لأدلة نفي الحرج.
(4) بلا خلاف ظاهر، كما صرح به في صحيح معاوية (4).
(2) فمنعه بعض (3) بناء على استفادته من بعض نصوص المنع المتقدمة. لكن عرفت إشكاله.
(3) كأنه لأدلة نفي الحرج.
(4) بلا خلاف ظاهر، كما صرح به في صحيح معاوية (4).