الثاني: بقرة الوحش وحماره، ففي قتلهما بقرة (2)، فإن لم يجد
____________________
إطلاق غيرها، كما لعله مراد من أطلق كالمفيد وغيره (1) - على ما حكي - وإلا فالنصوص حجة عليه. وكذا ما قيل: من إطلاق الصدقة بالثمن (2)، وإن تضمنه الصحيح (3).
(1) نصوص الباب مختلفة، بعضها تضمن أنه إذا لم يجد القيمة صام عن كل إطعام مسكين يوما (4)، وفي بعضها تضمن أنه يصوم ثمانية عشر يوما (5).
والمشهور جمعوا بينهما بوجوب صوم ستين يوما فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، لكنه غير ظاهر، بل الجمع العرفي يقتضي الحمل على الاستحباب، كما عن الصدوق، واختاره بعض المتأخرين.
(2) إجماعا، نصا وفتوى في الأول، وعلى المشهور في الثاني، كما في جملة من النصوص (6)، وعن المقنع: بدنة (7)، كما في جملة أخرى (8).
(1) نصوص الباب مختلفة، بعضها تضمن أنه إذا لم يجد القيمة صام عن كل إطعام مسكين يوما (4)، وفي بعضها تضمن أنه يصوم ثمانية عشر يوما (5).
والمشهور جمعوا بينهما بوجوب صوم ستين يوما فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، لكنه غير ظاهر، بل الجمع العرفي يقتضي الحمل على الاستحباب، كما عن الصدوق، واختاره بعض المتأخرين.
(2) إجماعا، نصا وفتوى في الأول، وعلى المشهور في الثاني، كما في جملة من النصوص (6)، وعن المقنع: بدنة (7)، كما في جملة أخرى (8).