____________________
(1) لأجل تحقق الفصل بين العمرتين الذي اختلفت النصوص فيه، ففي بعضها: أنه شهر (1)، وفي خبر ابن أبي حمزة: أنه عشرة أيام (2)، ويأتي الكلام في ذلك في محله (3).
(2) هذا التحديد غير ظاهر، بل هو خلاف إطلاق نصوص المنع عن الخروج (4)، وحمل الخروج هنا على السفر - كما في بعض نصوص المسافر (5) - لا قرينة عليه، فالعمل بالظاهر يقتضي الاقتصار في الجواز على البلد وحدودها، والمنع عن الزائد على ذلك. فلاحظ.
(3) كما نسب إلى المشهور (6)، لجملة من النصوص، منها مصححا زرارة وحماد، ففي الأول: وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج (7).
وفي الثاني: لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج (8).
وفي صحيح معاوية: أليس هو مرتبطا بالحج؟! لا يخرج حتى يقضيه (9).
(2) هذا التحديد غير ظاهر، بل هو خلاف إطلاق نصوص المنع عن الخروج (4)، وحمل الخروج هنا على السفر - كما في بعض نصوص المسافر (5) - لا قرينة عليه، فالعمل بالظاهر يقتضي الاقتصار في الجواز على البلد وحدودها، والمنع عن الزائد على ذلك. فلاحظ.
(3) كما نسب إلى المشهور (6)، لجملة من النصوص، منها مصححا زرارة وحماد، ففي الأول: وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج (7).
وفي الثاني: لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج (8).
وفي صحيح معاوية: أليس هو مرتبطا بالحج؟! لا يخرج حتى يقضيه (9).