ولو سقط من رأسه أو لحيته شئ بمسه تصدق بكف من
____________________
ومورد الصحيحين وإن كان حلق الرأس، لكن عن التذكرة: الاجماع على عدم الفرق بين الرأس، وغيره (1). بل، عنها وعن غيرها: عدم الفرق بين الحلق وسائر أنواع الإزالة (2)، ويشير إليه خبر عمر بن يزيد (3)، لكن فيه جعل الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم. ومن هنا خير بعضهم بينه وبين ما سبق (4).
(1) إجماعا، ويقتضيه صحيح حريز (5)، وغيره.
(2) كما هو المشهور لخبر عبد الله بن جبلة (6)، لكن في صحيح زرارة:
في نتف الإبط شاة (7). وكذا صحيح حريز المتقدم على رواية الصدوق (8)، ومن هنا يشكل التفصيل المذكور.
والأقرب حمل الخبر - على تقدير انجبار ضعفه، كما هو الظاهر - على غير العامد، الذي هو مورد صحيح زرارة، وحينئذ يحمل على الاستحباب.
لكن الجمع العرفي يقتضي حمل الشاة على الأفضل.
(1) إجماعا، ويقتضيه صحيح حريز (5)، وغيره.
(2) كما هو المشهور لخبر عبد الله بن جبلة (6)، لكن في صحيح زرارة:
في نتف الإبط شاة (7). وكذا صحيح حريز المتقدم على رواية الصدوق (8)، ومن هنا يشكل التفصيل المذكور.
والأقرب حمل الخبر - على تقدير انجبار ضعفه، كما هو الظاهر - على غير العامد، الذي هو مورد صحيح زرارة، وحينئذ يحمل على الاستحباب.
لكن الجمع العرفي يقتضي حمل الشاة على الأفضل.