دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ٤٨٥
إن كان معتمرا، فإذا بلغ ومضى زمان ذبحه أو نحره قصر (1)، وحل له كل شئ إلا النساء (2) حتى يحج في القابل (3) إذا كان إحصاره عن واجب مستقر، ولو عجز عن الرجوع بنفسه جاز أن يستنيب على الأقوى (4).
____________________
(1) على التعيين، للأمر به في صحيح معاوية، وقوله عليه السلام فيه: (ولا يجب عليه الحلق) (1) ظاهر في عدم كون الحلق أحد عدلي الواجب، وقد تقدم في خبر حمران إنما يكون عليه التقصير.
(2) بالنصوص والاجماع في كل من المستثنى والمستثنى منه، كذا في كشف اللثام (2)، ونحوه كلام غيره.
لكن في ظاهر الموثق إرادة حلهن ببلوغ الهدي محله (3)، لكن لم يعرف به قائل، فلا بد من طرحه، أو تأويله.
وحمله في الجواهر على عمرة التمتع، لعدم احتياج حل النساء منها إلى طواف النساء (4).
(3) كما صرح به جماعة، لقوله عليه السلام: - في الصحيح - لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، وبالصفا والمروة (5).
(4) المنسوب إلى علمائنا، كما عن المنتهى (6)، وفي المدارك: هو مشكل

(١) وسائل الشيعة: ب ٢ / الاحصار والصد / ١.
(٢) كشف اللثام ١: ٣٩٠.
(٣) وفيه: المصدود يذبح حيث صد، ويرجع صاحبه فيأتي النساء، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه، قلت: أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء؟ قال: فليعد وليس عليه شئ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث.
[وسائل الشيعة: ب ١ / الاحصار والصد / ٥].
(٤) جواهر الكلام ٢٠: ١٥٥.
(٥) وسائل الشيعة: ب ١ / الاحصار والصد / ٣.
(٦) منتهى المطلب ٢: ٨٥٠.
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست