____________________
والطيب) (1)، ونسب إلى غيرها - وإن لم تتحقق النسبة - بالنسبة إلى بعضه.
وكيف كان، فاستدل له بقصور الأدلة عن إثبات التحلل بالهدي، بالإضافة إلى بعض دون بعض، وبذلك امتاز الفرض عن صورة الصد عن مناسك منى بعد الموقفين ومكة كما يأتي.
وفيه: أن الظاهر من النصوص جواز التحلل بالهدي في كل موضع كان الصد فيه عن الحج، سواء كان هو تمام المحلل - كما في الفرض الآتي - أم بعضه كما في الفرض، ولذا اختار في كشف اللثام، والروضة (2)، والجواهر، وغيرها إجراء حكم الصد ههنا أيضا (3).
(1) كما هو المشهور، للأصل، والنصوص الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله له في (الحديبية) ففي صحيح معاوية: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر، وأحل، ورجع إلى المدينة) (4)، وموثق زرارة: (المصدود يذبح حيث صد، ويرجع صاحبه فيأتي النساء) (5).
وعن الحلي، وغيره التحلل بدونه (6)، للأصل، وقصور النصوص عن الدلالة على الوجوب، إذ الفعل مجمل، والجملة الخبرية في الموثق وغيره غير ظاهرة الوجوب.
وفيه: أن الحكاية من الإمام ظاهرة في الوجوب، وكذا الجملة الخبرية كما حقق في محله، مع أن الأصل غير أصيل، إذ المقام مجرى لاستصحاب المنع.
وكيف كان، فاستدل له بقصور الأدلة عن إثبات التحلل بالهدي، بالإضافة إلى بعض دون بعض، وبذلك امتاز الفرض عن صورة الصد عن مناسك منى بعد الموقفين ومكة كما يأتي.
وفيه: أن الظاهر من النصوص جواز التحلل بالهدي في كل موضع كان الصد فيه عن الحج، سواء كان هو تمام المحلل - كما في الفرض الآتي - أم بعضه كما في الفرض، ولذا اختار في كشف اللثام، والروضة (2)، والجواهر، وغيرها إجراء حكم الصد ههنا أيضا (3).
(1) كما هو المشهور، للأصل، والنصوص الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله له في (الحديبية) ففي صحيح معاوية: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر، وأحل، ورجع إلى المدينة) (4)، وموثق زرارة: (المصدود يذبح حيث صد، ويرجع صاحبه فيأتي النساء) (5).
وعن الحلي، وغيره التحلل بدونه (6)، للأصل، وقصور النصوص عن الدلالة على الوجوب، إذ الفعل مجمل، والجملة الخبرية في الموثق وغيره غير ظاهرة الوجوب.
وفيه: أن الحكاية من الإمام ظاهرة في الوجوب، وكذا الجملة الخبرية كما حقق في محله، مع أن الأصل غير أصيل، إذ المقام مجرى لاستصحاب المنع.