الأولى: يجب المبيت بمنى ليلة الحادية عشر، والثانية عشر على كل ناسك غير معذور (1).
فإن كان قد اتقى الصيد، والنساء في إحرامه كليا جاز النفر (2)
____________________
(1) إجماعا، ونصوصا، نعم، عن التبيان: الاستحباب (1)، لكنه نادر.
أما المعذور فيجوز له المبيت في غيرها بلا خلاف ظاهر، لأدلة نفي الحرج وغيرها، ولما ورد في الرخصة للعباس عليه السلام من أجل السقاية (2).
(2) بلا خلاف، ولا إشكال فيه في الجملة، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه (3). ويشهد له في الصيد خبر جميل: (من أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول) (4)، ونحوه خبر حماد (5).
ويشهد له في النساء خبر ابن المستنير: (من أتى النساء في إحرامه لم
أما المعذور فيجوز له المبيت في غيرها بلا خلاف ظاهر، لأدلة نفي الحرج وغيرها، ولما ورد في الرخصة للعباس عليه السلام من أجل السقاية (2).
(2) بلا خلاف، ولا إشكال فيه في الجملة، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه (3). ويشهد له في الصيد خبر جميل: (من أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول) (4)، ونحوه خبر حماد (5).
ويشهد له في النساء خبر ابن المستنير: (من أتى النساء في إحرامه لم