ولو شك في عدد الأشواط، أو البدأة بالصفا استأنف إن كان في الأثناء (2)، ولا يلتفت لو كان بعد الفراغ (3)، والانصراف عن المسعى،
____________________
لكن مع الاعراض عنهما، وكونهما في مورد خاص، معارضان بما دل على جواز السعي للحائض، وعلى جواز إتمامها له إذا حاضت في أثنائه (1).
(1) خروجا عن شبهة الخلاف.
(2) إجماعا، كما عن جماعة (2)، ولعله يستفاد من صحيح معاوية (3)، وإلا فالقاعدة لا تساعد عليه.
(3) لقاعدة الفراغ، وقد يوهم صحيح ابن يسار (4) وجوب الإعادة، ولكن لا مجال للعمل به.
(1) خروجا عن شبهة الخلاف.
(2) إجماعا، كما عن جماعة (2)، ولعله يستفاد من صحيح معاوية (3)، وإلا فالقاعدة لا تساعد عليه.
(3) لقاعدة الفراغ، وقد يوهم صحيح ابن يسار (4) وجوب الإعادة، ولكن لا مجال للعمل به.