دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ٢٩٥
مراعاة تجاوز النصف وعدمه (1) هنا أيضا كالطواف.
ولو شك في عدد الأشواط، أو البدأة بالصفا استأنف إن كان في الأثناء (2)، ولا يلتفت لو كان بعد الفراغ (3)، والانصراف عن المسعى،
____________________
لكن مع الاعراض عنهما، وكونهما في مورد خاص، معارضان بما دل على جواز السعي للحائض، وعلى جواز إتمامها له إذا حاضت في أثنائه (1).
(1) خروجا عن شبهة الخلاف.
(2) إجماعا، كما عن جماعة (2)، ولعله يستفاد من صحيح معاوية (3)، وإلا فالقاعدة لا تساعد عليه.
(3) لقاعدة الفراغ، وقد يوهم صحيح ابن يسار (4) وجوب الإعادة، ولكن لا مجال للعمل به.

(١) كما في صحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى؟ قال: تسعى، قال: وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما؟ قال: تتم سعيها.
[المصدر السابق: ب ٨٩ / الطواف / ١].
(٢) مفاتيح الشرائع ١: ٣٧٦.
(٣) يشير بذلك إلى ما ذكره النراقي في مستنده فإنه قال: كصحيحة ابن عمار (فإن سعى الرجل أقل من سبعة أشواط ثم رجع إلى أهله، فعليه أن يرجع ليسعى تمامه، وليس عليه شئ، وإن كان لم يعلم ما نقص فعليه أن يسعى سبعا).
لكن الظاهر أنه ليس برواية، بل هو من كلام الشيخ الطوسي في التهذيب، أورده ذيل رواية لمعاوية بن عمار، فالتبس الأمر، وإلا فلم أر من استدل بها من الفقهاء. انظر: مستند الشيعة ٢: ٢٤١ / تهذيب الأحكام ٥: ١٥٣.
(4) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه، فقلم أظافيره وأحل، ثم ذكر أنه قد سعى ستة أشواط، فقال لي: يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط؟ فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا - إلى أن يقول: - قال:
وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة فليعد فليبتدئ بالسعي حتى يكمل سبعة أشواط... الحديث.
[وسائل الشيعة: ب 14 / السعي / 1].
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 301 ... » »»
الفهرست