____________________
(1) إجماعا، وكتابا، وسنة (1)، والظاهر أنه لا خلاف - كما اعترف به بعض، وفي الجواهر: أنه قطعي (2) - في أن المراد من البحري المائي، فيشمل النهر.
(2) بلا خلاف يعلم إلا من عطا، وقد تضمن ذلك صحيح حريز (3)، ويشير إليه غيره، ومنه يظهر أن التوالد بحكم البيض والفرخ.
(3) بلا خلاف فيه بين علماء الأمصار، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه (4)، ويشهد له النصوص (5)، بل الضرورة في جملة من أنواعه.
(4) إجماعا بقسميه - كما في الجواهر (6) - ويشهد له النصوص الواردة في كفارة كسر البيض (7).
(5) عند علمائنا - كما عن المنتهى وغيره (8) - ويشهد له جملة من
(2) بلا خلاف يعلم إلا من عطا، وقد تضمن ذلك صحيح حريز (3)، ويشير إليه غيره، ومنه يظهر أن التوالد بحكم البيض والفرخ.
(3) بلا خلاف فيه بين علماء الأمصار، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه (4)، ويشهد له النصوص (5)، بل الضرورة في جملة من أنواعه.
(4) إجماعا بقسميه - كما في الجواهر (6) - ويشهد له النصوص الواردة في كفارة كسر البيض (7).
(5) عند علمائنا - كما عن المنتهى وغيره (8) - ويشهد له جملة من