دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ٢٢١
شاة (1)، على الأحوط فيهما، وفي أبعاضها قيمتها (2).
الحادية عشر: تتكرر الكفارة بتكرر الوطي، واللبس، والطيب (3)، بل مطلقا، كما سيأتي في الخاتمة.
____________________
وما في خبر الصيقل: من نفي البأس عن القلع (1)، مختص بحال الضرورة، مع أنه يمكن حمله على الجواز فلا ينفي الكفارة.
(1) كما هو المشهور، وعن الخلاف: الاجماع عليه (2). ويشهد له المرسل (3) المنجبر بالعمل. لكن يقتضي وجوب البقرة مطلقا حتى في الصغيرة كما عن القاضي (4)، والخروج عنه - بما عن ابن عباس (5) - غير ظاهر.
ومن هنا يشكل الاعتماد عليه، لعدم ثبوت الجابر له، بعد ثبوت إعراضهم عنه في الجملة.
(2) كما هو المشهور، لمصحح سليمان بن خالد (6)، وعليه يحمل مصحح منصور (7) المشتمل على الفداء.
(3) كما هو مقتضى أصالة عدم التداخل. ويطرد الحكم - أيضا - في غير

(١) وفيه: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تؤذيه ضرسه أيقلعه؟ فقال: نعم، لا بأس به.
[وسائل الشيعة: ب ٩٥ / تروك الاحرام / ٢].
(٢) الخلاف ٢: ٤٠٨.
(٣) عن موسى بن القاسم، قال: روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فإن أراد نزعها كفر بذبح بقرة، يتصدق بلحمها على المساكين.
[وسائل الشيعة: ب ١٨ / بقية كفارات الاحرام / ٣].
(٤) المهذب ١: ٢٢٣.
(٥) أنه قال: في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاة. [الخلاف ٢: 408].
(6) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة؟ قال: عليه ثمنه، يتصدق به... الحديث. [وسائل الشيعة: ب 18 / بقية كفارات الاحرام / 2].
(7) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه؟ قال: عليك فداؤه.
[المصدر السابق: حديث 1]
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 225 226 227 ... » »»
الفهرست