السادس: لبس المخيط (2)، وما بحكمه من الملبد أو المنسوج
____________________
المصرح بذلك معللا: بأن الأترج طعام وليس هو من الطيب (1). ومنه يظهر جواز التعدي من الأترج إلى أمثاله من الفواكه، كما يستفاد منه جواز شمه.
وحينئذ فما في صحيح ابن مهزيار (2) وغيره: من جواز أكل التفاح والأترج وغيرهما مما طاب ريحه لكن يمسك عن شمه. محمول على الاستحباب، وتحتمل إرادة النهي عن استشمامه، لكنه بعيد.
(1) كما نسب إلى المشهور، بل عن الغنية: نفي الخلاف فيه (3)، ويقتضيه النهي عن إمساك الأنف عن الرائحة الكريهة في جملة من النصوص المعتبرة (4)، وحمله على نفي الوجوب غير ظاهر، ولا سيما ما لم يقترن بالأمر بالامساك عن الرائحة الطيبة.
(2) إجماعا، حكاه جماعة كثيرة (5)، وهو العمدة.
أما النصوص فإنما تضمنت النهي عن لبس الثوب الذي يزره أو يدرعه، وعن لبس السراويل، والقباء، والخفين، والقميص (6)، وهذا المقدار لا يدل على
وحينئذ فما في صحيح ابن مهزيار (2) وغيره: من جواز أكل التفاح والأترج وغيرهما مما طاب ريحه لكن يمسك عن شمه. محمول على الاستحباب، وتحتمل إرادة النهي عن استشمامه، لكنه بعيد.
(1) كما نسب إلى المشهور، بل عن الغنية: نفي الخلاف فيه (3)، ويقتضيه النهي عن إمساك الأنف عن الرائحة الكريهة في جملة من النصوص المعتبرة (4)، وحمله على نفي الوجوب غير ظاهر، ولا سيما ما لم يقترن بالأمر بالامساك عن الرائحة الطيبة.
(2) إجماعا، حكاه جماعة كثيرة (5)، وهو العمدة.
أما النصوص فإنما تضمنت النهي عن لبس الثوب الذي يزره أو يدرعه، وعن لبس السراويل، والقباء، والخفين، والقميص (6)، وهذا المقدار لا يدل على