____________________
جدا، لقوله عليه السلام: لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت، وبالصفا، والمروة (1).
وفيه: أن أدلة النيابة حاكمة على الصحيح المذكور كما في نظائره، إلا أن يقال: أدلة النيابة إنما تجدي لو شرعت النيابة في الحج، وإلا فمجرد مشروعيتها في طواف النساء غير كافية، لعدم حل النساء بمباشرة طواف النساء على ما هو ظاهر الصحيح والفتاوى.
(1) المحكي عن المراسم: حل النساء في المندوب بالهدي (2)، ويقتضيه صريح مرسل المقنعة (3)، وإطلاق موثق زرارة (4) المشار إليه آنفا. ومال إليه في الحدائق (5).
لكن المرسل غير ثابت الحجية، والموثق غير معمول باطلاقه، وحمله على المندوب لا قرينة عليه، فالعمل بإطلاق الصحيح المتقدم الشامل للمندوب متعين.
والمعروف هنا جواز الاستنابة في الطواف مع القدرة، واستدل له: بأن الحج المندوب لا يجب العود لاستدراكه، والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم، فاكتفي في الحل بالاستنابة في طواف النساء.
وفيه: أن أدلة النيابة حاكمة على الصحيح المذكور كما في نظائره، إلا أن يقال: أدلة النيابة إنما تجدي لو شرعت النيابة في الحج، وإلا فمجرد مشروعيتها في طواف النساء غير كافية، لعدم حل النساء بمباشرة طواف النساء على ما هو ظاهر الصحيح والفتاوى.
(1) المحكي عن المراسم: حل النساء في المندوب بالهدي (2)، ويقتضيه صريح مرسل المقنعة (3)، وإطلاق موثق زرارة (4) المشار إليه آنفا. ومال إليه في الحدائق (5).
لكن المرسل غير ثابت الحجية، والموثق غير معمول باطلاقه، وحمله على المندوب لا قرينة عليه، فالعمل بإطلاق الصحيح المتقدم الشامل للمندوب متعين.
والمعروف هنا جواز الاستنابة في الطواف مع القدرة، واستدل له: بأن الحج المندوب لا يجب العود لاستدراكه، والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم، فاكتفي في الحل بالاستنابة في طواف النساء.