دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ٢٥٥
السادس: العدد، وهو سبعة أشواط (1) بلا زيادة ولا نقيصة، فلو زاد أو نقص في ابتداء النية أو في أثنائها بطل على كل تقدير، وكان آثما في تشريعه (2).
وكذا لو زاد بعد إكماله - أيضا - بعنوان الجزئية له، أو لطواف واجب آخر قرنه بالأول على الأحوط الذي لا يخلو عن قوة (3).
____________________
صحيح الحلبي المتقدم، لكنه (1).
(1) إجماعا، ونصوصا متواترة.
(2) البطلان من جهة التشريع محل إشكال، لعدم ملازمته له ما لم يوجب خللا في قصد الأمر.
فالعمدة في البطلان خبر عبد الله بن محمد - المنجبر ضعفه بالعمل - عن أبي الحسن عليه السلام: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة، وكذلك السعي (2). وهو محمول على الزيادة العمدية لأنه القدر المنصرف إليه.
هذا في الزيادة، أما النقصان فمع فوات الموالاة - بناء على اعتبارها - فالبطلان ظاهر، أما مع عدم فواتها أو عدم اعتبارها فغير ظاهر.
ولا فرق في ذلك بين كون الزيادة أو النقيصة في ابتداء النية، وفي أثنائها، وبعد الاكمال.
(3) يعني إبطال القران للطواف الأول كالثاني كما سيأتي. لكن في جريان أحكام القران مع عدم إتمام الثاني إشكال، لعدم كونه حينئذ قرانا بين طوافين.

(1) كذا في المطبوع (2) وسائل الشيعة: ب 34 / الطواف / 11
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست