____________________
هذا، والذي صرح به في كشف اللثام واستظهره من جملة من العبارات:
وجوب التلبية على القارن وإن عقد الاحرام بغيرها، للأمر بها في النصوص، والحمل على الاستحباب غير ظاهر الوجه (1).
وربما مال إليه في الجواهر هنا، لكن في موضع سابق جعله بعيدا (2)، وهو كذلك، فإن النصوص الآمرة بها ظاهرة في الاستحباب، والاطلاقات التي تمسك بها في الكشف مقيدة بما دل على أن الاشعار والتقليد بمنزلة التلبية، وعبارات الأصحاب لا تخلو من غموض وخفاء، وأكثرها ممن لا يقول بالاجتزاء بالاشعار والتقليد، والكلام مبني على الاجتزاء بهما في عقد الاحرام.
(1) إجماعا، كما قيل (3). وعن الاقتصاد: أنها خمس (4)، وربما قيل: إنها ست (5)، والنصوص تشهد للأول (6).
(2) قد يظهر من بعض النصوص جواز تأخير التلبية عن المسجد إلى أن يصل البيداء (7)، ولازمه كون أول الاحرام في المسجد وكون التلبية في البيداء
وجوب التلبية على القارن وإن عقد الاحرام بغيرها، للأمر بها في النصوص، والحمل على الاستحباب غير ظاهر الوجه (1).
وربما مال إليه في الجواهر هنا، لكن في موضع سابق جعله بعيدا (2)، وهو كذلك، فإن النصوص الآمرة بها ظاهرة في الاستحباب، والاطلاقات التي تمسك بها في الكشف مقيدة بما دل على أن الاشعار والتقليد بمنزلة التلبية، وعبارات الأصحاب لا تخلو من غموض وخفاء، وأكثرها ممن لا يقول بالاجتزاء بالاشعار والتقليد، والكلام مبني على الاجتزاء بهما في عقد الاحرام.
(1) إجماعا، كما قيل (3). وعن الاقتصاد: أنها خمس (4)، وربما قيل: إنها ست (5)، والنصوص تشهد للأول (6).
(2) قد يظهر من بعض النصوص جواز تأخير التلبية عن المسجد إلى أن يصل البيداء (7)، ولازمه كون أول الاحرام في المسجد وكون التلبية في البيداء