من دون فرق في ذلك بين المتمتع وغيره (3)، ولا بين أن يعلم بانعتاقه ويجدد النية، أو يتم حجه بزعم البقاء (4) على الرقية (*).
نعم، لو لم يكن مستطيعا عند الانعتاق، ففي كفاية حجه عن حجة الاسلام نظر، وإشكال (5).
____________________
(*) إذ لا تغاير بين حجة الاسلام وغيرها من أنواع الحج في الهوية والحقيقة كي يلزم قصدها، ويكفي كونه قاصدا للامتثال لأمر الواقع المتبدل صفته في الصحة والعبادية، وليس اعتقاد كونه ندبيا إلا من الخطأ في التطبيق الذي لا بأس به. (منه قدس سره).
(1) إجماعا ونصوصا (1).
(2) لاطلاق الصحيح: (إذا أدرك الموقفين فقد أدرك الحج) (2).
(3) لاطلاق النصوص (3)، وتوهم: أن عمرة التمتع واقعة حال الرقية فلا دليل على صحتها، والنصوص إنما تعرضت لصحة الحج لا العمرة، كما ترى!
(4) لاطلاق النصوص، أيضا (4).
(5) فعن الدروس: اشتراط تقدم الاستطاعة وبقائها (5). وهو في محله،
(1) إجماعا ونصوصا (1).
(2) لاطلاق الصحيح: (إذا أدرك الموقفين فقد أدرك الحج) (2).
(3) لاطلاق النصوص (3)، وتوهم: أن عمرة التمتع واقعة حال الرقية فلا دليل على صحتها، والنصوص إنما تعرضت لصحة الحج لا العمرة، كما ترى!
(4) لاطلاق النصوص، أيضا (4).
(5) فعن الدروس: اشتراط تقدم الاستطاعة وبقائها (5). وهو في محله،