ولنبين سننه وواجباته في مقصدين:
المقصد الأول في السنن قبله وفيه وبعده.
يستحب بعد الفراغ من ركعتي الطواف وإرادة الخروج إلى الصفا تقبيل الحجر واستلامه (2)، وإن لم يتمكن فالإشارة إليه (3).
والاستقاء بنفسه من زمزم (4) دلوا أو دلوين (5)، وليكن ذلك
____________________
على الناسي في غير الصيد.
ومن هنا يظهر، أنه لو بني على التعدي إلى المقام بالأولوية، فالكفارة بقرة لا بدنة التي هي كفارة الوطئ، وكذا الحال في تقليم الأظفار.
(1) لصحيح ابن يسار المتضمن للأمر بإراقة دم بقرة في من يرى أنه سعى سبعة أشواط فقلم أظافيره وأحل، ثم ذكر أنها ستة (1).
(2) في صحيح معاوية: (إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر الأسود فقبله، واستلمه، وأشر إليه، فإنه لا بد من ذلك) (2).
(3) ظاهر الصحيح الجمع بين الإشارة والاستلام.
(4) كما هو ظاهر صحيح حفص والحلبي (3).
(5) كما في الصحيح المذكور، وفي مصحح الحلبي: ذنوبا أو ذنوبين (4).
ومن هنا يظهر، أنه لو بني على التعدي إلى المقام بالأولوية، فالكفارة بقرة لا بدنة التي هي كفارة الوطئ، وكذا الحال في تقليم الأظفار.
(1) لصحيح ابن يسار المتضمن للأمر بإراقة دم بقرة في من يرى أنه سعى سبعة أشواط فقلم أظافيره وأحل، ثم ذكر أنها ستة (1).
(2) في صحيح معاوية: (إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر الأسود فقبله، واستلمه، وأشر إليه، فإنه لا بد من ذلك) (2).
(3) ظاهر الصحيح الجمع بين الإشارة والاستلام.
(4) كما هو ظاهر صحيح حفص والحلبي (3).
(5) كما في الصحيح المذكور، وفي مصحح الحلبي: ذنوبا أو ذنوبين (4).