تتضمن بعض المسائل التي يكثر السؤال عنها، وتعم البلوى بها.
الأولى: لو كان من يريد الحج عازما - عند وصوله إلى الميقات أو ما يحاذيه - أن يبدأ بزيارة المدينة المنورة لم يجب عليه الاحرام (1) إلا عند توجهه من المدينة إلى مكة، فيحرم حينئذ من مسجد الشجرة وهو أفضل المواقيت.
وكذا لو كان - عند وصوله إلى الميقات - عازما على التوجه إلى الطائف مثلا، أو بعض بلاد نجد، ثم التوجه منه إلى مكة (2).
____________________
(1) لاختصاص ما دل على وجوب الاحرام من الميقات بمن كان يريد الدخول إلى مكة أو الحرم، على ما عرفت من عدم جواز دخول مكة، أو الحرم بلا إحرام، فإن ذلك الاحرام إنما يكون من الميقات، ولا يجوز العبور عنه بدونه، والذاهب إلى المدينة - وإن كان يريد الدخول إلى مكة بعدها - غير المنصرف إليه من النصوص.
(2) وكذا إذا كان عازما على التوجه إلى جدة، ومنها إلى مكة، لما عرفت من انصراف أدلة وجوب الاحرام من المواقيت، وعدم جواز العبور عليها بدون إحرام، إلى خصوص من كان عابرا عليها إلى مكة رأسا على ما جرت عليه سيرة المسافرين العابرين على تلك المواقيت، فلا يشمل من كان عابرا عن الميقات إلى جدة.
(2) وكذا إذا كان عازما على التوجه إلى جدة، ومنها إلى مكة، لما عرفت من انصراف أدلة وجوب الاحرام من المواقيت، وعدم جواز العبور عليها بدون إحرام، إلى خصوص من كان عابرا عليها إلى مكة رأسا على ما جرت عليه سيرة المسافرين العابرين على تلك المواقيت، فلا يشمل من كان عابرا عن الميقات إلى جدة.