ويجب فيه النية كسائر المناسك، فينوي: (أحلق - أو أقصر - في فرض حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى)، والأولى أن ينويه المحلق أيضا (2).
ويجب الاتيان بالمناسك الثلاثة على هذا الترتيب (3)، لكن لو خالف لم يلزمه شئ وإن أثم بتعمده (4)، والأحوط الإعادة بما يحصل به الترتيب (5).
____________________
(1) فظاهر الشرائع، وعن الكافي: وجوبه (1)، ودليله غير ظاهر، والنصوص إنما تدل على الالقاء لا غير.
(2) تقدم الكلام فيه في الذبح، فإن المقامين من باب واحد.
(3) تقدم الكلام فيه في الذبح.
(4) قطعا كما في الجواهر (2)، لكنه يتوقف على ثبوت الوجوب، وقد عرفت أنه الظاهر.
(5) لاحتمال وجوب الترتيب وجوبا شرطيا. لكن الاحتمال المذكور ضعيف في العذر من جهل أو نسيان، لصحيح جميل، وخبر البزنطي (3).
(2) تقدم الكلام فيه في الذبح، فإن المقامين من باب واحد.
(3) تقدم الكلام فيه في الذبح.
(4) قطعا كما في الجواهر (2)، لكنه يتوقف على ثبوت الوجوب، وقد عرفت أنه الظاهر.
(5) لاحتمال وجوب الترتيب وجوبا شرطيا. لكن الاحتمال المذكور ضعيف في العذر من جهل أو نسيان، لصحيح جميل، وخبر البزنطي (3).