ولو كان نائبا قصد النيابة عن المنوب عنه، وكذا لو كان منذورا.
ولو تعدد ما في ذمته لزمه التعيين (2).
ولا يجب التعرض في النية لما عدا ذلك من وجوب أو ندب (3)، ولا الاخطار وإن كان هو الأحوط، بل يستحب التلفظ هنا بالنية دون سائر العبادات (4)، ض
____________________
(1) إجماعا بقسميه - كما في الجواهر وغيرها (1) - وتشير إليه النصوص (2).
(2) إذا كان المتعدد مختلفا متعينا كل في قبال غيره نظير صلاتي الظهرين، لا بدونه - كما لو وجب صوم يومين - كما أوضحناه في غير المقام.
وعن جماعة عدم اعتبار التعيين، لوجوه مدخولة لا تصلح للخروج بها عن قاعدة اعتبار التعيين، فراجع.
(3) كما نص عليه الجماعة، ودليله ظاهر بمراجعة ما ذكروه من نية الوضوء والصلاة.
(4) كما صرح بذلك كله غير واحد، ويشهد له النصوص المتضمنة للأمر بقول: اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج... (3). وما في بعض النصوص من
(2) إذا كان المتعدد مختلفا متعينا كل في قبال غيره نظير صلاتي الظهرين، لا بدونه - كما لو وجب صوم يومين - كما أوضحناه في غير المقام.
وعن جماعة عدم اعتبار التعيين، لوجوه مدخولة لا تصلح للخروج بها عن قاعدة اعتبار التعيين، فراجع.
(3) كما نص عليه الجماعة، ودليله ظاهر بمراجعة ما ذكروه من نية الوضوء والصلاة.
(4) كما صرح بذلك كله غير واحد، ويشهد له النصوص المتضمنة للأمر بقول: اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج... (3). وما في بعض النصوص من