يستحب الاحرام لحج التمتع يوم التروية (1)، بل هو الأحوط، وعند الزوال (2) أفضله (3) لغير الإمام (4)، والأفضل له أن
____________________
(1) إجماعا، كما عن التذكرة (1)، وموضع وفاق بين المسلمين، كما عن المسالك (2). وعن ابن حمزة: وجوبه فيه إن أمكن (3). وكأنه للأمر به في مصحح معاوية (4)، لكن ذكر ذلك في سلك المندوبات يوهن ظهوره في الوجوب، مضافا إلى الاجماع على عدمه ممن سواه، وصحيحي الحلبي ومعاوية: (لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس) (5)، ونحوه غيره.
(2) كما تضمنته النصوص.
(3) للصحيحين المتقدمين.
(4) لصحيح جميل: ينبغي للإمام أن يصلي الظهرين يوم التروية بمنى،
(2) كما تضمنته النصوص.
(3) للصحيحين المتقدمين.
(4) لصحيح جميل: ينبغي للإمام أن يصلي الظهرين يوم التروية بمنى،