أما قبل أشهر الحج وأوان الخروج، ففي جواز الاتلاف، أو الاخراج عن الملك، وسقوط الفرض بذلك وعدمه، إشكال، والأحوط احتياطا شديدا تركه.
العاشرة: لو شك في الاستطاعة المالية، أو البذلية، أو السربية، لزمه الفحص على الأقوى (1)، ولو شك في تضرره بالمسير كفى الخوف المستند إلى المنشأ العقلائي في سقوط التكليف (2)، ولو شك في مانع شرعي آخر فما لم يعلم به لا يوجب سقوطه (3).
الحادية عشر: من استطاع لم يجز أن يحج تطوعا، ولا نائبا (4)، ويفسد حجه بذلك (5).
____________________
(1) كأن الوجه فيه لزوم المخالفة القطعية الكثيرة، بنحو يعلم لأجله وجوب الاحتياط، فتأمل.
(2) إجماعا ظاهرا، ويساعده بناء العقلاء، ويؤيده الروايات الواردة في الموارد المتفرقة، لكن الظاهر من الجميع كونه طريقا لا موضوعا، فلو انكشف عدم الضرر انكشف ثبوت الاستطاعة واقعا.
اللهم إلا أن يكون المنع الظاهري رافعا للقدرة الشرعية فبناء على اعتبارها في الاستطاعة ترتفع بارتفاعها.
(3) وإن كانت الاستطاعة مشكوكة حينئذ، للسيرة القطعية على عدم الاعتناء بالشك المذكور.
(4) للزوم ترك الواجب فورا.
(5) على المشهور، بل في الثاني ادعي الاتفاق عليه، ودليله غير ظاهر،
(2) إجماعا ظاهرا، ويساعده بناء العقلاء، ويؤيده الروايات الواردة في الموارد المتفرقة، لكن الظاهر من الجميع كونه طريقا لا موضوعا، فلو انكشف عدم الضرر انكشف ثبوت الاستطاعة واقعا.
اللهم إلا أن يكون المنع الظاهري رافعا للقدرة الشرعية فبناء على اعتبارها في الاستطاعة ترتفع بارتفاعها.
(3) وإن كانت الاستطاعة مشكوكة حينئذ، للسيرة القطعية على عدم الاعتناء بالشك المذكور.
(4) للزوم ترك الواجب فورا.
(5) على المشهور، بل في الثاني ادعي الاتفاق عليه، ودليله غير ظاهر،