ولا فرق في العقد بين أقسامه (3)، حتى المنقطع، والفضولي.
ولا في الشهادة عليه بين أدائها (4)، والتحمل، بل الأحوط اجتناب التحليل أيضا (5)، وقبوله.
أما الرجوع إلى المطلقة فلا بأس به (6). وكذا ابتياع الأمة (7)
____________________
(1) له ولغيره، إجماعا، ونصوصا (1).
(2) إجماعا كما عن الخلاف (2)، ويشهد له المرسلان (3) المنجبران بالعمل.
(3) لاطلاق النص (4)، والفتوى.
(4) كما هو المشهور. ومنعه بعض (5)، لقصور النصوص عن شموله.
وهو في محله.
(5) لاحتمال دخوله في النكاح المنهي عنه في المرسل، وإلا فهو غير داخل في التزويج، وإلحاقه به غير ظاهر.
(6) بلا خلاف، وكأنه لانصراف النصوص إلى الابتداء.
(7) بلا خلاف، للصحيح (6).
(2) إجماعا كما عن الخلاف (2)، ويشهد له المرسلان (3) المنجبران بالعمل.
(3) لاطلاق النص (4)، والفتوى.
(4) كما هو المشهور. ومنعه بعض (5)، لقصور النصوص عن شموله.
وهو في محله.
(5) لاحتمال دخوله في النكاح المنهي عنه في المرسل، وإلا فهو غير داخل في التزويج، وإلحاقه به غير ظاهر.
(6) بلا خلاف، وكأنه لانصراف النصوص إلى الابتداء.
(7) بلا خلاف، للصحيح (6).