الثالثة: لو اضطر إلى أكل الصيد جاز أكله (4)، وفداه مع المكنة في الحال، وإلا ثبت في ذمته.
____________________
(1) لانصراف النص النافي للتكرار مع العمد عنه.
(2) مع تكرر العمد، كما في النص (1).
(3) كما هو المشهور، لغير واحد من النصوص التي لا داعي لتأويلها، كما عن جماعة (2).
(4) إجماعا بقسميه، ونصوصا كما في الجواهر (3).
وكأنه يريد النصوص الواردة في من اضطر إلى أكل الصيد أو الميتة، المتضمنة أنه يأكل الصيد ويفديه في الحال إن أمكن، وإلا فعند التمكن (4)، وعمل بها جماعة (5).
وقيل: يأكل من الميتة (6)، لخبري إسحاق، وعبد الغفار (7)، لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق.
وقيل: بالتخيير (8). وقيل غير ذلك.
والأصح الأول كما عرفت.
(2) مع تكرر العمد، كما في النص (1).
(3) كما هو المشهور، لغير واحد من النصوص التي لا داعي لتأويلها، كما عن جماعة (2).
(4) إجماعا بقسميه، ونصوصا كما في الجواهر (3).
وكأنه يريد النصوص الواردة في من اضطر إلى أكل الصيد أو الميتة، المتضمنة أنه يأكل الصيد ويفديه في الحال إن أمكن، وإلا فعند التمكن (4)، وعمل بها جماعة (5).
وقيل: يأكل من الميتة (6)، لخبري إسحاق، وعبد الغفار (7)، لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق.
وقيل: بالتخيير (8). وقيل غير ذلك.
والأصح الأول كما عرفت.