ولو لم يعلم أنه يحاذي شيئا من المواقيت قبل دخول الحرم، أو علم عدمه فإن أمكنه الاحرام من ميقات أهله لزمه على الأحوط (1)، وإلا فمن أي ميقات أمكنه، وإلا أجزأه الاحرام من أدنى الحل على الأقوى (2).
لكن لو نذر الاحرام مما يساوي أقرب المواقيت إلى مكة، وهو مرحلتان (3)، ثم أحرم منه، وجدد التلبية في أدنى الحل - أيضا -
____________________
(1) اللزوم المذكور غير ظاهر الوجه، ولا سيما مع علمه بعدم المحاذاة لأحد المواقيت، فإن ميقات أهله يختص بمن مر عليه، ولا يجب الاحرام منه لغيره، والأصل البراءة من وجوب ذلك. وكذا الاشكال فيما بعده.
(2) كما في قواعد العلامة (1)، واختاره غير واحد (2)، مستدلين عليه بأصالة البراءة من الاحرام قبله، ويظهر من ذلك التسالم على عدم جواز الدخول في الحرم من غير إحرام، كما هو كذلك نصا وفتوى.
وقيل: يحرم من موضع مساواة أقرب المواقيت إلى مكة، لأن هذه المسافة مشتركة بين المواقيت لا يجوز لأحد قطعها (3).
وفيه: أن ذلك يختص بالمرور على الميقات أو ما يحاذيه، وهو غير المفروض.
(3) أقرب المواقيت إلى مكة (يلملم) و (ذات عرق) و (قرن المنازل) فإن كل واحد على مرحلتين من مكة، وأبعد منها (الجحفة) فإنها على ثلاث مراحل
(2) كما في قواعد العلامة (1)، واختاره غير واحد (2)، مستدلين عليه بأصالة البراءة من الاحرام قبله، ويظهر من ذلك التسالم على عدم جواز الدخول في الحرم من غير إحرام، كما هو كذلك نصا وفتوى.
وقيل: يحرم من موضع مساواة أقرب المواقيت إلى مكة، لأن هذه المسافة مشتركة بين المواقيت لا يجوز لأحد قطعها (3).
وفيه: أن ذلك يختص بالمرور على الميقات أو ما يحاذيه، وهو غير المفروض.
(3) أقرب المواقيت إلى مكة (يلملم) و (ذات عرق) و (قرن المنازل) فإن كل واحد على مرحلتين من مكة، وأبعد منها (الجحفة) فإنها على ثلاث مراحل