ويعتبر الايمان في من يصرف عليه الثلثين مطلقا على الأحوط (2)، فلو دفعه اختيارا إلى غير المؤمن، أو فرط في الاهداء، والتصدق به، أو أتلفه ضمن الثلثين (3) على الأحوط.
نعم، لو نهبه غير المؤمن أو أخذه قهرا فلا ضمان عليه (4)، ولو أهدى جميعه إلى غني فالأحوط ضمانه للفقير (5)، ولا يضمن لو
____________________
والآيتان (1) - كالصحيح المتقدم - خاليتان عن التعرض للهدية كما عن الحلي (2)، نعم ذكرت الهدية مع الأكل، والصدقة في خبر العقرقوفي، لكنه وارد في هدي السياق، فتقييد الآيتين به مبني عدم الفصل.
(1) لاطلاق خبر العقرقوفي الذي هو المستند.
(2) حملا للمقام على الزكاة، وللصحيح: (كره عليه السلام أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي) (3)، فتأمل.
(3) لتعلق حق الغير بهما. لكن الوجوب - لو تم - لا يلازم الحق، إلا أن يقال: أن المذبوح صدقة، فإتلافه موجب للضمان، لكنه يختص بالاتلاف ولو بالدفع لغير المستحق لا بغيره.
اللهم إلا أن يقال: إنه أمين، فتفريطه في الايصال موجب للضمان.
(4) للأصل.
(5) للاتلاف كما سبق، لكنه مبني على اعتبار الفقر كما يقتضيه ظاهر إحدى الآيتين.
(1) لاطلاق خبر العقرقوفي الذي هو المستند.
(2) حملا للمقام على الزكاة، وللصحيح: (كره عليه السلام أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي) (3)، فتأمل.
(3) لتعلق حق الغير بهما. لكن الوجوب - لو تم - لا يلازم الحق، إلا أن يقال: أن المذبوح صدقة، فإتلافه موجب للضمان، لكنه يختص بالاتلاف ولو بالدفع لغير المستحق لا بغيره.
اللهم إلا أن يقال: إنه أمين، فتفريطه في الايصال موجب للضمان.
(4) للأصل.
(5) للاتلاف كما سبق، لكنه مبني على اعتبار الفقر كما يقتضيه ظاهر إحدى الآيتين.