دليل الناسك - السيد محسن الطباطبائي الحكيم - الصفحة ٤٣٤
الثانية يجزئ الرجوع إليها قبل الفجر قدر المسمى، بل يجزئ الاشتغال بالعبادة بمكة عن المبيت بمنى من أصله.
الثالثة: يجب أن يكون في المبيت بمنى ناويا له (1)، نحو ما تقدم في سائر المناسك، مقارنا بها الأول جزئه عند الغروب، والأولى أن يقدمها في جزء من النهار، ويقول: (أبيت هذه الليلة بمنى لحج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى)، ولو أخل بالنية أثم، ولا فدية عليه (2)، ولكنها الأحوط.
الرابعة: لو بات بغير منى فإن كان بمكة مشتغلا بالعبادة حتى أصبح فلا فدية عليه (3)، وكذا لو شغله نسكه عن إدراك أول الليل بمنى، أما لو بات غير مشتغل بالعبادة، أو بات بغيرها مطلقا كان عليه (4)
____________________
(1) كما نص عليه غير واحد (1)، لأنه عبادة.
(2) كما مال إليه في الجواهر (2)، للأصل، وانصراف ما دل على ثبوتها بترك المبيت إلى تركه رأسا. وعن المسالك أنه فيه وجهان (3). وما في المتن أوجه.
(3) كما هو المشهور، للنصوص المتضمنة نفي الفدية في الفرض، وقد عرفت أن خلاف الحلي غير ظاهر الوجه.
(4) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه النصوص (4). نعم، في صحيحي العيص

(١) الدروس الشرعية ١: ٤٦٠ / مسالك الأفهام ٢: ٣٦٤ / كشف اللثام ١: ٣٧٩.
(٢) جواهر الكلام ٢٠: ٤.
(٣) مسالك الأفهام ٢: ٣٦٤.
(4) منها: صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح؟ قال: إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه.
[وسائل الشيعة: ب 1 / العود إلى منى / 2].
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست