الثالثة: يجب أن يكون في المبيت بمنى ناويا له (1)، نحو ما تقدم في سائر المناسك، مقارنا بها الأول جزئه عند الغروب، والأولى أن يقدمها في جزء من النهار، ويقول: (أبيت هذه الليلة بمنى لحج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى)، ولو أخل بالنية أثم، ولا فدية عليه (2)، ولكنها الأحوط.
الرابعة: لو بات بغير منى فإن كان بمكة مشتغلا بالعبادة حتى أصبح فلا فدية عليه (3)، وكذا لو شغله نسكه عن إدراك أول الليل بمنى، أما لو بات غير مشتغل بالعبادة، أو بات بغيرها مطلقا كان عليه (4)
____________________
(1) كما نص عليه غير واحد (1)، لأنه عبادة.
(2) كما مال إليه في الجواهر (2)، للأصل، وانصراف ما دل على ثبوتها بترك المبيت إلى تركه رأسا. وعن المسالك أنه فيه وجهان (3). وما في المتن أوجه.
(3) كما هو المشهور، للنصوص المتضمنة نفي الفدية في الفرض، وقد عرفت أن خلاف الحلي غير ظاهر الوجه.
(4) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه النصوص (4). نعم، في صحيحي العيص
(2) كما مال إليه في الجواهر (2)، للأصل، وانصراف ما دل على ثبوتها بترك المبيت إلى تركه رأسا. وعن المسالك أنه فيه وجهان (3). وما في المتن أوجه.
(3) كما هو المشهور، للنصوص المتضمنة نفي الفدية في الفرض، وقد عرفت أن خلاف الحلي غير ظاهر الوجه.
(4) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه النصوص (4). نعم، في صحيحي العيص