____________________
ذبائحهم، فالمراد بها غير ما نحن فيه، كالدية والجزية اللتين دلت النصوص الكثيرة على أنهم فيهما كاليهود والنصارى (1) بل في مرسل المقنعة عن أمير المؤمنين (عليه السلام): المجوس إنما الحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات (2) فإنه بمفهوم الحصر يدل على الالحاق في خصوص الموردين دون غيرهما.
وأما ما دل على جواز الوطء بملك اليمين، فالظاهر أنه لا اشكال فيه سندا ودلالة.
وأما ما دل على جواز التمتع بهن، فأورد سيد الرياض وصاحب الجواهر عليه بضعف السند، ولا وجه له في خبرين منها سوى وجود محمد بن سنان، وقد مر أن الأظهر الاعتماد على روايته.
ولكنه يحمل على الكراهة، وموثق الأشعري: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية، قال (عليه السلام): لا أرى بذلك بأسا، قال قلت: فالمجوسية؟ قال (عليه السلام): أما المجوسية فلا (3) بل خبر محمد بن سنان يدل على جواز نكاحهن مطلقا، فيعارضه صحيح محمد بن مسلم وموثق الأشعري، إذ لو لم يجز التمتع لم يجز الدائم قطعا، والجمع بين الطائفتين يقتضي البناء على الكراهة.
فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه جواز نكاحهن مطلقا على كراهية في غير الوطء بملك اليمين لولا الاجماع على المنع.
وأما ما دل على جواز الوطء بملك اليمين، فالظاهر أنه لا اشكال فيه سندا ودلالة.
وأما ما دل على جواز التمتع بهن، فأورد سيد الرياض وصاحب الجواهر عليه بضعف السند، ولا وجه له في خبرين منها سوى وجود محمد بن سنان، وقد مر أن الأظهر الاعتماد على روايته.
ولكنه يحمل على الكراهة، وموثق الأشعري: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية، قال (عليه السلام): لا أرى بذلك بأسا، قال قلت: فالمجوسية؟ قال (عليه السلام): أما المجوسية فلا (3) بل خبر محمد بن سنان يدل على جواز نكاحهن مطلقا، فيعارضه صحيح محمد بن مسلم وموثق الأشعري، إذ لو لم يجز التمتع لم يجز الدائم قطعا، والجمع بين الطائفتين يقتضي البناء على الكراهة.
فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه جواز نكاحهن مطلقا على كراهية في غير الوطء بملك اليمين لولا الاجماع على المنع.