____________________
الأصلي، لبقاء حرمته فيه دونه، فثبوت الحكم في الأقوى ملازم لثبوته في الأضعف بطريق أولى.
وهو كما ترى لا يخرج عن القياس بل القياس مع الفارق، فإنه في الوثني الزوجية ثابتة في حال الكفر وإنما تبين بالاسلام، وفي المقام البينونة تكون بالكفر، فالأولى الاعتراف بعدم الدليل، بل يدل على خلافه حسن الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا، وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فإن رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب، ولا عدة عليها منه له وإنما عليها العدة لغيره، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها، وهي ترثه في العدة، لا يرثها إن مات وهو مرتد عن الاسلام (1).
ومثل هذا الاجماع يكون حجة قطعا وكاشفا عن الحجة كما حقق في محله.
ولا يسقط شئ من المهر، لاستقراره بالدخول. ولا ريب في الأحكام المذكورة (إلا أن يرتد الزوج عن فطرة، ف) أنه (ينفسخ) النكاح (في الحال) بلا خلاف، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه. ويشهد به موثق عمار الساباطي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا نبوته وكذبه، فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه (2) ونحوه غيره.
وهو كما ترى لا يخرج عن القياس بل القياس مع الفارق، فإنه في الوثني الزوجية ثابتة في حال الكفر وإنما تبين بالاسلام، وفي المقام البينونة تكون بالكفر، فالأولى الاعتراف بعدم الدليل، بل يدل على خلافه حسن الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا، وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فإن رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب، ولا عدة عليها منه له وإنما عليها العدة لغيره، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها، وهي ترثه في العدة، لا يرثها إن مات وهو مرتد عن الاسلام (1).
ومثل هذا الاجماع يكون حجة قطعا وكاشفا عن الحجة كما حقق في محله.
ولا يسقط شئ من المهر، لاستقراره بالدخول. ولا ريب في الأحكام المذكورة (إلا أن يرتد الزوج عن فطرة، ف) أنه (ينفسخ) النكاح (في الحال) بلا خلاف، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه. ويشهد به موثق عمار الساباطي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا نبوته وكذبه، فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه (2) ونحوه غيره.