____________________
كلمات جماعة. ويشهد به نصوص لاحظ، صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يقذف امرأته، قال (عليه السلام): يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا (1) ونحوه غيره.
(وكذا) يثبت التحريم المؤبد ب (قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء) بأن يرميها بالزنا بلا خلاف، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه. ويشهد به صحيح أبي بصير - أو موثقه - عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال، قال (عليه السلام): إن كان لها بينة تشهد له عند الإمام جلد الحد وفرق بينها وبينه ثم لا تحل له أبدا، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه (2).
وصحيح الحلبي ومحمد بن مسلم - أو حسنهما - عنه (عليه السلام) في رجل قذف امرأته وهي خرساء، قال (عليه السلام): يفرق بينهما (3).
وخبر محمد بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة الخرساء، كيف يلاعنها زوجها؟ قال (عليه السلام): يفرق بينهما ولا تحل له أبدا (4).
إنما الكلام في أمور:
الأول: إن ظاهر المتن ومثله كلام الأكثر من جهة التعبير ب (أو) الاكتفاء بأحد الوصفين في ثبوت الحكم، بل هو في معقد اجماعي محكي الغنية والسرائر. وعن المصنف ره في التحرير الاشكال في الصماء.
(وكذا) يثبت التحريم المؤبد ب (قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء) بأن يرميها بالزنا بلا خلاف، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه. ويشهد به صحيح أبي بصير - أو موثقه - عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال، قال (عليه السلام): إن كان لها بينة تشهد له عند الإمام جلد الحد وفرق بينها وبينه ثم لا تحل له أبدا، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه (2).
وصحيح الحلبي ومحمد بن مسلم - أو حسنهما - عنه (عليه السلام) في رجل قذف امرأته وهي خرساء، قال (عليه السلام): يفرق بينهما (3).
وخبر محمد بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة الخرساء، كيف يلاعنها زوجها؟ قال (عليه السلام): يفرق بينهما ولا تحل له أبدا (4).
إنما الكلام في أمور:
الأول: إن ظاهر المتن ومثله كلام الأكثر من جهة التعبير ب (أو) الاكتفاء بأحد الوصفين في ثبوت الحكم، بل هو في معقد اجماعي محكي الغنية والسرائر. وعن المصنف ره في التحرير الاشكال في الصماء.