____________________
فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) (1).
ومن السنة نصوص كثيرة، لاحظ خبر الفضيل بن يسار - المعتبر بوجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه في سنده - قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا وليس على رأيها بالبصرة إلا قليل، فأزوجها ممن لا ير ى رأيها؟ قال (عليه السلام): لا. ولا نعمة ولا كرامة، إن الله عز وجل يقول:
(فلا ترجعوهن) الخ (2).
وخبره الآخر عنه (عليه السلام): العارفة لا توضع إلا عند عارف (3).
وخبره الثالث عن أبي جعفر (عليه السلام) عن المرأة العارفة، هل أزوجها الناصب؟ قال (عليه السلام): لا، لأن الناصب كافر (4) دل بعموم العلة على عدم تزويجها الكافر.
وخبر عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته، وبم يحرم دمه؟ قال (عليه السلام): يحرم دمه بالاسلام إذا ظهر وتحل مناكحته وموارثته (5).
وخبر زرارة عنه (عليه السلام): تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها (6) إلى غير تلكم من النصوص.
ومن السنة نصوص كثيرة، لاحظ خبر الفضيل بن يسار - المعتبر بوجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه في سنده - قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا وليس على رأيها بالبصرة إلا قليل، فأزوجها ممن لا ير ى رأيها؟ قال (عليه السلام): لا. ولا نعمة ولا كرامة، إن الله عز وجل يقول:
(فلا ترجعوهن) الخ (2).
وخبره الآخر عنه (عليه السلام): العارفة لا توضع إلا عند عارف (3).
وخبره الثالث عن أبي جعفر (عليه السلام) عن المرأة العارفة، هل أزوجها الناصب؟ قال (عليه السلام): لا، لأن الناصب كافر (4) دل بعموم العلة على عدم تزويجها الكافر.
وخبر عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته، وبم يحرم دمه؟ قال (عليه السلام): يحرم دمه بالاسلام إذا ظهر وتحل مناكحته وموارثته (5).
وخبر زرارة عنه (عليه السلام): تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها (6) إلى غير تلكم من النصوص.