____________________
السلام): ليس لها مع أبيها أمر - كما في صحيح عبد الله بن الصلت (1) - وقوله (عليه السلام): ليس لها مع أبيها أمر إذا انكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة - كما في خبر الحلبي (2) - وإن شئت قلت: إن أهل العرف لا يجمعون بين قوله: لا تستأمر الجارية ليس لها مع الأب أمر، وبين قوله (عليه السلام): تزويجها بغير ولي جائز، بحمل الأول على الاستحباب، بل يرونها متهافتين.
وأفاد المحقق اليزدي في الجمع بينهما أنه يقتضي تقييد الأولى بما إذا زوجها الأب، فتدل على أنه لو زوجها الأب ليس لها أمر، وحمل الخامسة على صورة عدم تزويج الأب، فتكون النتيجة ولاية كل منهما على التزويج مستقلا، مع تقديم اختيار الأب على اختيارها لو سبق اختيار الأب أو تقارن الاختياران.
وفيه: إن الطائفة الأولى كالنص في أنه لا أمر لها مع أبيها وإن لم يزوجها الأب، لاحظ قوله (عليه السلام) في صحيح محمد: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر (3).
وربما يقال - كما عن بعض المعاصرين بأن الطائفة الخامسة مطلقة شاملة للأب وغيره، والأولى مختصة بالأب، فيقيد اطلاق الخامسة بالأولى، فتكون النتيجة ولاية الأب عليها خاصة.
وفيه: إن خبر سعدان الذي هو من الطائفة الخامسة صريح في جواز تزويجها بغير إذن أبيها، بناء على ما عن نسخ التهذيب المعتبرة، ولا مورد للاعتماد على النقل الآخر.
وأفاد المحقق اليزدي في الجمع بينهما أنه يقتضي تقييد الأولى بما إذا زوجها الأب، فتدل على أنه لو زوجها الأب ليس لها أمر، وحمل الخامسة على صورة عدم تزويج الأب، فتكون النتيجة ولاية كل منهما على التزويج مستقلا، مع تقديم اختيار الأب على اختيارها لو سبق اختيار الأب أو تقارن الاختياران.
وفيه: إن الطائفة الأولى كالنص في أنه لا أمر لها مع أبيها وإن لم يزوجها الأب، لاحظ قوله (عليه السلام) في صحيح محمد: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر (3).
وربما يقال - كما عن بعض المعاصرين بأن الطائفة الخامسة مطلقة شاملة للأب وغيره، والأولى مختصة بالأب، فيقيد اطلاق الخامسة بالأولى، فتكون النتيجة ولاية الأب عليها خاصة.
وفيه: إن خبر سعدان الذي هو من الطائفة الخامسة صريح في جواز تزويجها بغير إذن أبيها، بناء على ما عن نسخ التهذيب المعتبرة، ولا مورد للاعتماد على النقل الآخر.