____________________
يقع الكلام فيما يقتضيه أدلة الترجيح والتخيير، وهي تقتضي تقديم الخامسة لوجهين:
الأول: أنها أشهر: لما تقدم من نسبة القول بمضمونها إلى المشهور بين القدماء والمتأخرين، بل في الرياض دعوى الشهرة العظيمة عليه، وعن السيد دعوى الاجماع عليه. اللهم إلا أن يقال: إن المرجح هي الشهرة الفتوائية بين القدماء دون الروايتية أو الشهرة بين المتأخرين، وحيث إن القول بمضمون كل من الطائفتين نسب إلى المشهور بين القدماء فهذا المرجح ليس مع شئ منهما، فتأمل.
الثاني: أنه لو أغمض عما ذكر أولا، وحيث إن المرجح من حيث السند مفقود لما عرفت من وجود الأخبار الصحيحة في كلتا الطائفتين، وكذلك المرجح من حيث الصدور لاختلاف العامة في هذه المسألة: فتعين الرجوع إلى المرجح المضموني، وهو يقتضي تقديم الخامسة أيضا، لأنها موافقة للكتاب والسنة.
أما الكتاب فآيات منه توافق نصوص استقلال البكر:
الأولى: قوله تعالى (أوفوا بالعقود) (1). والايراد عليه بعدم صدق العقد الذي هو بمعنى العهد على المزاوجة عرفا لا أقل من الشك في الصدق - كما عن المحقق الحائري اليزدي ره - في غير محله، لما حقق في محله من أن العقد غير العهد، إذ العهد هو الجعل والقرار، وأما العقد فهو ربط شئ بشئ، وهو يصدق على المزاوجة باعتبار ارتباط اعتبار كل من الزوجين باعتبار الآخر.
الثانية: قوله تعالى (فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) (2).
الأول: أنها أشهر: لما تقدم من نسبة القول بمضمونها إلى المشهور بين القدماء والمتأخرين، بل في الرياض دعوى الشهرة العظيمة عليه، وعن السيد دعوى الاجماع عليه. اللهم إلا أن يقال: إن المرجح هي الشهرة الفتوائية بين القدماء دون الروايتية أو الشهرة بين المتأخرين، وحيث إن القول بمضمون كل من الطائفتين نسب إلى المشهور بين القدماء فهذا المرجح ليس مع شئ منهما، فتأمل.
الثاني: أنه لو أغمض عما ذكر أولا، وحيث إن المرجح من حيث السند مفقود لما عرفت من وجود الأخبار الصحيحة في كلتا الطائفتين، وكذلك المرجح من حيث الصدور لاختلاف العامة في هذه المسألة: فتعين الرجوع إلى المرجح المضموني، وهو يقتضي تقديم الخامسة أيضا، لأنها موافقة للكتاب والسنة.
أما الكتاب فآيات منه توافق نصوص استقلال البكر:
الأولى: قوله تعالى (أوفوا بالعقود) (1). والايراد عليه بعدم صدق العقد الذي هو بمعنى العهد على المزاوجة عرفا لا أقل من الشك في الصدق - كما عن المحقق الحائري اليزدي ره - في غير محله، لما حقق في محله من أن العقد غير العهد، إذ العهد هو الجعل والقرار، وأما العقد فهو ربط شئ بشئ، وهو يصدق على المزاوجة باعتبار ارتباط اعتبار كل من الزوجين باعتبار الآخر.
الثانية: قوله تعالى (فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) (2).