____________________
قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين، فقال (عليه السلام): لا بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب (1). وخبر الحلبي، قال سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها، قال (عليه السلام):
لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك و (2) ونحوهما غيرهما.
هذه هي نصوص الباب، وقد استدل كل قوم بطائفة أو أكثر من هذه النصوص.
وقد ذكروا في وجه القول الأول الطوائف الثلاث الأول من هذه الطوائف، بل الرابعة أيضا بإلغاء خصوصية المتعة وعدم الفصل بينها وبين الدائم.
واستدل للقول الثاني بالطائفة الخامسة والسادسة بل السابعة أيضا.
واستدل للثالث بأنه مقتضى الجمع بين ما دل على اعتبار إذن الأب وبين ما دل على اعتبار أذنها.
واستدل للرابع بانصراف ما دل على استقلال الولي إلى الدائم. وبالطائفة الخامسة.
وذكروا في وجه الخامس أنه مقتضى الأخذ بنصوص استقلال الولي بعد تقييدها بالدوام واخراج المتعة بالطائفة السابعة. والاشكال في كل تلكم ظاهر.
لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك و (2) ونحوهما غيرهما.
هذه هي نصوص الباب، وقد استدل كل قوم بطائفة أو أكثر من هذه النصوص.
وقد ذكروا في وجه القول الأول الطوائف الثلاث الأول من هذه الطوائف، بل الرابعة أيضا بإلغاء خصوصية المتعة وعدم الفصل بينها وبين الدائم.
واستدل للقول الثاني بالطائفة الخامسة والسادسة بل السابعة أيضا.
واستدل للثالث بأنه مقتضى الجمع بين ما دل على اعتبار إذن الأب وبين ما دل على اعتبار أذنها.
واستدل للرابع بانصراف ما دل على استقلال الولي إلى الدائم. وبالطائفة الخامسة.
وذكروا في وجه الخامس أنه مقتضى الأخذ بنصوص استقلال الولي بعد تقييدها بالدوام واخراج المتعة بالطائفة السابعة. والاشكال في كل تلكم ظاهر.