____________________
فهاتان الطائفتان متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما بوجه، وسيأتي بيان ما تقتضيه قاعدة الترجيح.
المورد الثاني في الجمع بين الطائفة الأولى والسادسة، وقد ذكر في مقام الجمع بينهما الوجوه المتقدمة، ولا بأس بالثالث منها.
الثالث: في الجمع بين الأولى والسابعة، والحق أنه مقتضى تقييد الأولى بالسابعة لولا معارضتها بطائفة أخرى، كما سيأتي الكلام فيه.
الرابع: في الجمع بين الثانية والسادسة، وهو إنما يكون بتقييد اطلاق الثانية الشامل للبالغة وغيرها بالسادسة.
الخامس: في الجمع بين الرابعة والسابعة، وهو يقتضي البناء على جواز التمتع بها بدون إذن الأب مع اتقاء موضع الفرج، لأن هناك طوائف من النصوص، منها نصوص المنع وهي الطائفة الرابعة، ومنها نصوص الجواز وهي الطائفة السابعة، ومنها نصوص الجواز مع اتقاء موضع الفرج، كخبر الحلبي، قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها، قال (عليه السلام): لا بأس ما لم يقتض ما هناك (1).
ونحوه غيره، والطائفة الأخيرة تقيد اطلاق الأولتين، فالنتيجة ما ذكرناه. اللهم إلا أن يقال: إن صحيح أبي مريم المتقدم عن الإمام الصادق (عليه السلام): العذراء التي لها أب التزوج متعة إلا بإذن أبيها (2) ونحوه صحيح البزنطي (3)، لتضمنهما ثبوت البأس في التزويج لا في الاستمتاع يأبيان عن هذا الجمع، فيتعين الجمع بتقديم الطائفة المجوزة لصراحتها في الجواز وظهور المانعة في المنع، فيرفع اليد عن ظهورها بالنص.
وبعد ما عرفت من عدم امكان الجمع العرفي بين الطائفة الأولى والخامسة،
المورد الثاني في الجمع بين الطائفة الأولى والسادسة، وقد ذكر في مقام الجمع بينهما الوجوه المتقدمة، ولا بأس بالثالث منها.
الثالث: في الجمع بين الأولى والسابعة، والحق أنه مقتضى تقييد الأولى بالسابعة لولا معارضتها بطائفة أخرى، كما سيأتي الكلام فيه.
الرابع: في الجمع بين الثانية والسادسة، وهو إنما يكون بتقييد اطلاق الثانية الشامل للبالغة وغيرها بالسادسة.
الخامس: في الجمع بين الرابعة والسابعة، وهو يقتضي البناء على جواز التمتع بها بدون إذن الأب مع اتقاء موضع الفرج، لأن هناك طوائف من النصوص، منها نصوص المنع وهي الطائفة الرابعة، ومنها نصوص الجواز وهي الطائفة السابعة، ومنها نصوص الجواز مع اتقاء موضع الفرج، كخبر الحلبي، قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها، قال (عليه السلام): لا بأس ما لم يقتض ما هناك (1).
ونحوه غيره، والطائفة الأخيرة تقيد اطلاق الأولتين، فالنتيجة ما ذكرناه. اللهم إلا أن يقال: إن صحيح أبي مريم المتقدم عن الإمام الصادق (عليه السلام): العذراء التي لها أب التزوج متعة إلا بإذن أبيها (2) ونحوه صحيح البزنطي (3)، لتضمنهما ثبوت البأس في التزويج لا في الاستمتاع يأبيان عن هذا الجمع، فيتعين الجمع بتقديم الطائفة المجوزة لصراحتها في الجواز وظهور المانعة في المنع، فيرفع اليد عن ظهورها بالنص.
وبعد ما عرفت من عدم امكان الجمع العرفي بين الطائفة الأولى والخامسة،