____________________
الأولى: ما يدل على ثبوت الولاية للولي بنحو الاستقلال، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب (1) ونحوه صحيحا عبد الله بن الصلت (2) والحلبي (3) وغيرهما. وقد استقصاها الشيخ الأعظم ره، وقال بعد ذلك: هذه ثلاث وعشرون رواية تدل على استمرار ولاية الأب على البالغة البكر.
الثانية: ما دل على جواز تزويج الأب علي بنته، كموثق عبيد بن زرارة قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل، فقال (عليه السلام): الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد (4) فإن اطلاقه يعم ما إذا كانت الجارية بالغة رشيدة.
الثالثة: ما دل على أن الجارية التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها، كخبر أبي مريم عن الإمام الصادق (عليه السلام): الجارية البكر التي لها أب لا تزوج إلا بإذن أبيها (5). وصحيح ابن أبي يعفور عنه (عليه السلام): لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن (6) وما عن الشهيد الثاني ره من احتمال كون " من " للتبعيض فلا يدل على محل النزاع، فإن الصغيرة من الأبكار لا تتزوج إلا بإذن أبيها، يدفعه - مضافا
الثانية: ما دل على جواز تزويج الأب علي بنته، كموثق عبيد بن زرارة قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل، فقال (عليه السلام): الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد (4) فإن اطلاقه يعم ما إذا كانت الجارية بالغة رشيدة.
الثالثة: ما دل على أن الجارية التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها، كخبر أبي مريم عن الإمام الصادق (عليه السلام): الجارية البكر التي لها أب لا تزوج إلا بإذن أبيها (5). وصحيح ابن أبي يعفور عنه (عليه السلام): لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن (6) وما عن الشهيد الثاني ره من احتمال كون " من " للتبعيض فلا يدل على محل النزاع، فإن الصغيرة من الأبكار لا تتزوج إلا بإذن أبيها، يدفعه - مضافا