____________________
أبي فمضيت فتزوجها (1) ونحوهما غيرهما. مضافا إلى عموم دليل السلطنة.
وأما الثاني، فقد اختلف الفقهاء في ثبوت الولاية للأب والجد على البالغة الرشيدة الباكرة في خصوص أمر تزويجها وعدمه على أقوال ستة.
الأول: ما عن الشيخ في أكثر كتبه والصدوق والعماني والقاضي وكاشف اللثام وصاحب الحدائق، وهو ثبوت الولاية لهما عليها مستقلا مطلقا، بل هو المنسوب إلى المشهور بين القدماء.
الثاني: ما في المتن والشرايع وعن القواعد وغيرهما، وهو استقلالها وعدم الولاية لهما مطلقا، بل هو المنسوب إلى المشهور بين القدماء والمتأخرين، وفي الرياض دعوى الشهرة العظيمة عليه، وعن السيد في الإنتصار والناصريات الاجماع عليه.
الثالث: ثبوت الولاية لهما عليها على نحو التشريك، بمعنى اعتبار إذنها وإذن أحدهما معا، نسب ذلك إلى المفيد والحلبيين وظاهر الوسائل.
الرابع: التفصيل بين الدوام والانقطاع، وثبوت الولاية لهما في الأول دون الثاني، نسب ذلك في الشرايع إلى قائل ولم نعرفه وعن الشهيد في شرح نكت الإرشاد أن المحقق سئل عن قائله فلم يجب.
الخامس: عكس الرابع، وهو المحكي عن الشيخ في كتابي الأخبار.
السادس: ثبوت التشريك بين المرأة وأبيها خاصة دون غيره من الأولياء، ونسب ذلك إلى المفيد أيضا.
هذه هي الأقوال في المسألة، ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص، فإنها على طوائف:
وأما الثاني، فقد اختلف الفقهاء في ثبوت الولاية للأب والجد على البالغة الرشيدة الباكرة في خصوص أمر تزويجها وعدمه على أقوال ستة.
الأول: ما عن الشيخ في أكثر كتبه والصدوق والعماني والقاضي وكاشف اللثام وصاحب الحدائق، وهو ثبوت الولاية لهما عليها مستقلا مطلقا، بل هو المنسوب إلى المشهور بين القدماء.
الثاني: ما في المتن والشرايع وعن القواعد وغيرهما، وهو استقلالها وعدم الولاية لهما مطلقا، بل هو المنسوب إلى المشهور بين القدماء والمتأخرين، وفي الرياض دعوى الشهرة العظيمة عليه، وعن السيد في الإنتصار والناصريات الاجماع عليه.
الثالث: ثبوت الولاية لهما عليها على نحو التشريك، بمعنى اعتبار إذنها وإذن أحدهما معا، نسب ذلك إلى المفيد والحلبيين وظاهر الوسائل.
الرابع: التفصيل بين الدوام والانقطاع، وثبوت الولاية لهما في الأول دون الثاني، نسب ذلك في الشرايع إلى قائل ولم نعرفه وعن الشهيد في شرح نكت الإرشاد أن المحقق سئل عن قائله فلم يجب.
الخامس: عكس الرابع، وهو المحكي عن الشيخ في كتابي الأخبار.
السادس: ثبوت التشريك بين المرأة وأبيها خاصة دون غيره من الأولياء، ونسب ذلك إلى المفيد أيضا.
هذه هي الأقوال في المسألة، ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص، فإنها على طوائف: