____________________
أنه لا يكون عضل منكم، أو المراد خطاب الأولياء، وعلى كل حال فالمراد بأزواجهن من رضين بهم أن يكونوا أزواجا.
وفيه أولا: إن الآية تدل على حرمة العضل، وهي لا تستلزم سقوط الولاية، اللهم إلا أن يقال بظهورها في الارشاد.
وثانيا: أنه من المحتمل لو لم يكن هو الظاهر كون المخاطب الأزواج السابقة، فإن صدر الآية هكذا (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) الخ، وعليه فتدل على عدم جواز عضل الأزواج السابقة النساء أن يتزوجن بعد خلائهن.
ثانيها: كونه خيانة. وفيه: إن الخيانة لو أثرت في سقوط الولاية في شخص الفعل الذي تحققت الخيانة به، لا سقوطها بالمرة وثبوت الولاية للمولى عليه.
ثالثها: عموم نفي الحرج والضرر (1). وفيه - مضافا إلى كونه أخص من المدعى - أنهما نافيان لا مثبتان، فلا يثبت بهما استقلال البكر. فإذا العمدة هو الاجماع.
ولو منعها من التزويج بغير الكفؤ لا يكون ذلك عضلا. أما إذا كان عدم الكفاية شرعيا، فلفساد العقد فلا مورد للولاية عليها حتى من نفسها، بناء على ما ستعرفه من اشتراط الكفاية في صحة النكاح. وأما إذا كان عدمها عرفيا. - كما لو أرادت التزويج ممن في تزويجه غضاضة وعار عليهم. - فلاطلاق الكفؤ في كلامهم، مع أن مدرك سقوط الولاية الاجماع والمتيقن منه غير ذلك. وبذلك يظهر أنه لو منعها من التزويج بكفو معين مع وجود كفو آخر لا تسقط ولايته على فرض ثبوتها.
وفي حكم العضل الغيبة المنقطعة التي يحصل معها المشقة الشديدة من اعتبار الاستيذان من الولي حكما، صرح بذلك الشيخ في الخلاف والسيد في الرياض
وفيه أولا: إن الآية تدل على حرمة العضل، وهي لا تستلزم سقوط الولاية، اللهم إلا أن يقال بظهورها في الارشاد.
وثانيا: أنه من المحتمل لو لم يكن هو الظاهر كون المخاطب الأزواج السابقة، فإن صدر الآية هكذا (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) الخ، وعليه فتدل على عدم جواز عضل الأزواج السابقة النساء أن يتزوجن بعد خلائهن.
ثانيها: كونه خيانة. وفيه: إن الخيانة لو أثرت في سقوط الولاية في شخص الفعل الذي تحققت الخيانة به، لا سقوطها بالمرة وثبوت الولاية للمولى عليه.
ثالثها: عموم نفي الحرج والضرر (1). وفيه - مضافا إلى كونه أخص من المدعى - أنهما نافيان لا مثبتان، فلا يثبت بهما استقلال البكر. فإذا العمدة هو الاجماع.
ولو منعها من التزويج بغير الكفؤ لا يكون ذلك عضلا. أما إذا كان عدم الكفاية شرعيا، فلفساد العقد فلا مورد للولاية عليها حتى من نفسها، بناء على ما ستعرفه من اشتراط الكفاية في صحة النكاح. وأما إذا كان عدمها عرفيا. - كما لو أرادت التزويج ممن في تزويجه غضاضة وعار عليهم. - فلاطلاق الكفؤ في كلامهم، مع أن مدرك سقوط الولاية الاجماع والمتيقن منه غير ذلك. وبذلك يظهر أنه لو منعها من التزويج بكفو معين مع وجود كفو آخر لا تسقط ولايته على فرض ثبوتها.
وفي حكم العضل الغيبة المنقطعة التي يحصل معها المشقة الشديدة من اعتبار الاستيذان من الولي حكما، صرح بذلك الشيخ في الخلاف والسيد في الرياض