____________________
فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها (1).
فما عن كاشف اللثام من منع كون البكر مالكة أمرها غير مولى عليها إذ هو أول المسألة، ضعيف.
وخبر سعدان بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن وليها (2) - هكذا في جملة من الكتب، وعن نسخ التهذيب المعتبرة وجامع المقاصد والوسائل والحدائق روايته بابدال " وليها " ب " أبيها " - والايراد عليه بعدم توثيق الرجالين راوي الخبر، في غير محله، فإن ملاحظة حال الرجل المسطورة في كتب الرجالين توجب الوثوق بخبره واعتبار حديثه. واحتمال كون هذا الخبر بعينه مرسله عن رجل عنه (عليه السلام): لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها (3) يدفعه أن الشيخ رواهما معا، أضف إليه اختلاف متنيهما، فإن الأب أفرد في المسند وثني في المرسل، مع أن المرسل إذا روي بنحو الاستناد إلى من روي عنه الواسطة يكون ذلك كاشفا عن كونه موثقا لدي المرسل، وإلا لم يصح راويته بنحو الاستناد وهو واضح. ونحوها غيرها.
السادسة: ما دل على اعتبار إذن البكر ورضاها، كصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق (عليه السلام): تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها (4). واحتمال أن تقرأ " تستأمر " بالبناء للفاعل - أي الباكرة تستأمر غيرها - فيدل على الخلاف كما عن كشف اللثام، يدفعه عدم انسجام الكلام وعدم صحته في غير البكر.
السابعة: ما يدل على جواز تزويج البكر متعة بغير إذن أبيها، كخبر أبي سعيد،
فما عن كاشف اللثام من منع كون البكر مالكة أمرها غير مولى عليها إذ هو أول المسألة، ضعيف.
وخبر سعدان بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن وليها (2) - هكذا في جملة من الكتب، وعن نسخ التهذيب المعتبرة وجامع المقاصد والوسائل والحدائق روايته بابدال " وليها " ب " أبيها " - والايراد عليه بعدم توثيق الرجالين راوي الخبر، في غير محله، فإن ملاحظة حال الرجل المسطورة في كتب الرجالين توجب الوثوق بخبره واعتبار حديثه. واحتمال كون هذا الخبر بعينه مرسله عن رجل عنه (عليه السلام): لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها (3) يدفعه أن الشيخ رواهما معا، أضف إليه اختلاف متنيهما، فإن الأب أفرد في المسند وثني في المرسل، مع أن المرسل إذا روي بنحو الاستناد إلى من روي عنه الواسطة يكون ذلك كاشفا عن كونه موثقا لدي المرسل، وإلا لم يصح راويته بنحو الاستناد وهو واضح. ونحوها غيرها.
السادسة: ما دل على اعتبار إذن البكر ورضاها، كصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق (عليه السلام): تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها (4). واحتمال أن تقرأ " تستأمر " بالبناء للفاعل - أي الباكرة تستأمر غيرها - فيدل على الخلاف كما عن كشف اللثام، يدفعه عدم انسجام الكلام وعدم صحته في غير البكر.
السابعة: ما يدل على جواز تزويج البكر متعة بغير إذن أبيها، كخبر أبي سعيد،