____________________
الوصي.
(2) استصحاب الولاية إلى ما بعد البلوغ إذا بلغ فاسد العقل. وفيه أولا: إن الاستصحاب في الأحكام الكلية غير جار، كما حقق في محله. وثانيا: سيأتي الكلام في ولايته على الصغير.
(3) عمومات الوصية، وسيجئ الكلام فيها في ولايته على الصبي. فالأظهر أنه على القول بعدم ولايته على الصبي، يتعين القول بذلك في المجنون.
وأما الصبي، ففيه أقوال:
الأول: نفي الولاية مطلقا، اختاره في المبسوط والشرايع والنافع والقواعد والتذكرة واللمعة والكفاية، بل هو المشهور كما في المسالك والروضة.
الثاني: ثبوتها كذلك، وهو للمبسوط أيضا، وعن المختلف وشرح الإرشاد للشهيد والروضة.
الثالث: ثبوتها إذا نص الموصي على النكاح وعدمه بدونه، وهو المحكي عن الخلاف والجامع والمحقق الثاني وغيرهم. كذا في المستند.
ويشهد للأول أصالة عدم الولاية، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم (1) فإن مفهومه نفي التوارث إذا كان المتولي للتزويج غير الأب وإن كان هو الوصي، أضف إلى كون ذلك من قبيل مفهوم الشرط الذي نقول به استفصال المعصوم (عليه السلام) لاطلاق كلام السائل والتفصيل قاطع للشركة، ففي الحقيقة دلالته بحسب المنطوق أيضا. وبذلك ظهر دلالة الحذاء الدال على أنه إذا
(2) استصحاب الولاية إلى ما بعد البلوغ إذا بلغ فاسد العقل. وفيه أولا: إن الاستصحاب في الأحكام الكلية غير جار، كما حقق في محله. وثانيا: سيأتي الكلام في ولايته على الصغير.
(3) عمومات الوصية، وسيجئ الكلام فيها في ولايته على الصبي. فالأظهر أنه على القول بعدم ولايته على الصبي، يتعين القول بذلك في المجنون.
وأما الصبي، ففيه أقوال:
الأول: نفي الولاية مطلقا، اختاره في المبسوط والشرايع والنافع والقواعد والتذكرة واللمعة والكفاية، بل هو المشهور كما في المسالك والروضة.
الثاني: ثبوتها كذلك، وهو للمبسوط أيضا، وعن المختلف وشرح الإرشاد للشهيد والروضة.
الثالث: ثبوتها إذا نص الموصي على النكاح وعدمه بدونه، وهو المحكي عن الخلاف والجامع والمحقق الثاني وغيرهم. كذا في المستند.
ويشهد للأول أصالة عدم الولاية، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم (1) فإن مفهومه نفي التوارث إذا كان المتولي للتزويج غير الأب وإن كان هو الوصي، أضف إلى كون ذلك من قبيل مفهوم الشرط الذي نقول به استفصال المعصوم (عليه السلام) لاطلاق كلام السائل والتفصيل قاطع للشركة، ففي الحقيقة دلالته بحسب المنطوق أيضا. وبذلك ظهر دلالة الحذاء الدال على أنه إذا