____________________
إلى بعده - أن لازم ذلك لغوية التقييد بالأبكار، فإن الثيب أيضا كذلك.
الرابعة: ما يدل على اعتبار إذن أبيها في المتعة، كصحيح أبي مريم عن الإمام الصادق (عليه السلام): العذراء التي لها أب لا تزوج متعة إلا بإذن أبيها (1) وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا (عليه السلام): البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها (2).
الخامسة: ما يدل على استقلال الباكرة في أمرها، كمصحح الفضلاء - الفضيل ابن يسار، وزرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، كلهم عن أبي جعفر (عليه السلام) -: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز (3) والمراد بكونها مالكة نفسها وغير مولى عليها كونها كذلك في سائر العقود والايقاعات، وبعبارة أخرى فيما يرجع إلى نظام معاشها من العقود والايقاعات والعطيات وغيرها ما عدا النكاح. والشاهد على إرادة ذلك دون ما يشمل النكاح أمران:
الأول: إن لازم إرادة مالكية نفسهما حتى في النكاح وعدم كونها مولى عليها حتى فيه لغوية هذه الجملة، وكون الحمل ضروريا عقليا وأخذ الحكم في الموضوع، إذ لا معنى لعدم كونها مولى عليها في النكاح وكونها مالكة نفسها فيه إلا جواز تزويجها بغير ولي.
الثاني: تفسير مالكية الأمر في خبر زرارة بذلك: فإنه روي عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري، وتعتق وتشهد، وتعطى مالها ما شاءت: فإن أمرها جائز تتزوج إن شاءت بغير إذن وليها. وإن لم تكن كذلك
الرابعة: ما يدل على اعتبار إذن أبيها في المتعة، كصحيح أبي مريم عن الإمام الصادق (عليه السلام): العذراء التي لها أب لا تزوج متعة إلا بإذن أبيها (1) وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا (عليه السلام): البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها (2).
الخامسة: ما يدل على استقلال الباكرة في أمرها، كمصحح الفضلاء - الفضيل ابن يسار، وزرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، كلهم عن أبي جعفر (عليه السلام) -: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز (3) والمراد بكونها مالكة نفسها وغير مولى عليها كونها كذلك في سائر العقود والايقاعات، وبعبارة أخرى فيما يرجع إلى نظام معاشها من العقود والايقاعات والعطيات وغيرها ما عدا النكاح. والشاهد على إرادة ذلك دون ما يشمل النكاح أمران:
الأول: إن لازم إرادة مالكية نفسهما حتى في النكاح وعدم كونها مولى عليها حتى فيه لغوية هذه الجملة، وكون الحمل ضروريا عقليا وأخذ الحكم في الموضوع، إذ لا معنى لعدم كونها مولى عليها في النكاح وكونها مالكة نفسها فيه إلا جواز تزويجها بغير ولي.
الثاني: تفسير مالكية الأمر في خبر زرارة بذلك: فإنه روي عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري، وتعتق وتشهد، وتعطى مالها ما شاءت: فإن أمرها جائز تتزوج إن شاءت بغير إذن وليها. وإن لم تكن كذلك