____________________
مقتضى عموم المستثنى منه ثبوت الولاية للأب في ما هو محل الكلام.
2 - مفهوم مرسل ابن بكير عن رجل أبي عبد الله (عليه السلام): لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها إذا كان بأس بما صنعت (1) فإن مفهومه ثبوت البأس بدون إذن أبيها إذا كان بأس بما صنعت أي كانت فاسد العقل، فيتم في الصغير بعدم القول بالفصل.
3 - عموم خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري، وتعتق وتشهد، وتعطي من مالها ما شاءت، فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز ترويجها إلا بأمر وليها (2) وليس معنى الولاية إلا التوقف على إذنه. وتقريب الاستدلال به أنه يدل على أن ولاية التزويج لولي من لا تكون مالكة لأمرها كالمجنونة، والمراد من الولي هو الأب والجد، لأنهما المتبادر من الولي العرفي الذي هو المراد منه في الخبر، وإرادة الحاكم منه في غاية البعد، ولأن أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وللإجماع على ولايتهما في مالها كما عن التذكرة وغيرها، ومعلوم أن ظاهر الخبر هو اثبات الولاية على التزويج لمن له ولاية على مالها، ولأن الأب بيده عقدة النكاح كما في صحيح أبي بصير (3) وغيره، والذي بيده ذلك ولي الأمر كما في صحيح ابن سنان (4) وهو وإن كان في المجنونة إلا أنه يثبت في المجنون بعدم القول بالفصل. وبهذا البيان يظهر صحة الاستدلال له بكل ما دل على أن المرأة إذا لم تكن مالكة لأمرها لا تزوج بغير ولي.
فإن قيل: لازم ما ذكر من الوجهين الأولين ثبوت الولاية للأم والأخ وما شاكل
2 - مفهوم مرسل ابن بكير عن رجل أبي عبد الله (عليه السلام): لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها إذا كان بأس بما صنعت (1) فإن مفهومه ثبوت البأس بدون إذن أبيها إذا كان بأس بما صنعت أي كانت فاسد العقل، فيتم في الصغير بعدم القول بالفصل.
3 - عموم خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري، وتعتق وتشهد، وتعطي من مالها ما شاءت، فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز ترويجها إلا بأمر وليها (2) وليس معنى الولاية إلا التوقف على إذنه. وتقريب الاستدلال به أنه يدل على أن ولاية التزويج لولي من لا تكون مالكة لأمرها كالمجنونة، والمراد من الولي هو الأب والجد، لأنهما المتبادر من الولي العرفي الذي هو المراد منه في الخبر، وإرادة الحاكم منه في غاية البعد، ولأن أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وللإجماع على ولايتهما في مالها كما عن التذكرة وغيرها، ومعلوم أن ظاهر الخبر هو اثبات الولاية على التزويج لمن له ولاية على مالها، ولأن الأب بيده عقدة النكاح كما في صحيح أبي بصير (3) وغيره، والذي بيده ذلك ولي الأمر كما في صحيح ابن سنان (4) وهو وإن كان في المجنونة إلا أنه يثبت في المجنون بعدم القول بالفصل. وبهذا البيان يظهر صحة الاستدلال له بكل ما دل على أن المرأة إذا لم تكن مالكة لأمرها لا تزوج بغير ولي.
فإن قيل: لازم ما ذكر من الوجهين الأولين ثبوت الولاية للأم والأخ وما شاكل