____________________
بدعوى أن العجز عن الجمع بينهما يوجب سقوط التعيين في أحدهما، وأما سقوطه في الآخر فمشكوك فيه يستصحب بقاؤه. وحيث إنه مردد بينهما فيجب الاحتياط بتكرار الصلاة والشك في المقام بما أنه ناشئ من الشك في كيفية الجعل، فأصالة عدم جعل الجزئية التعيينية في هذا الحال تكون حاكمة على الاستصحاب المزبور.
بل الحق في المقام: أنه لو كان الدليلان مطلقين، فبما أن تعارضهما إنما يكون بالعموم من وجه، فلا محالة يسقط كلا الاطلاقين، إذ الاطلاق إنما يكون متوقفا على جريان مقدمات الحكمة، وحيث إن جريانها فيهما لا يمكن، وفي أحدهما ترجيح بلا مرجح، فلا تجري في شئ منهما، وبهذا يظهر (*) وجه عدم الرجوع إلى مرجحات باب التعارض، وبعد سقوطهما لا بد من الانتهاء إلى الأصل العملي، وليس هو إلا أصالة البراءة عن وجوب اتيان كل منهما بالخصوص بناءا على ما هو الحق من جريانها في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير.
ومما ذكرناه ظهر أنه لو كان لأحد الدليلين عموم لفظي دون الآخر يكون هو المتبع، نعم لو فرض العموم لكل من الدليلين وجب الرجوع إلى مرجحات باب التعارض على ما حققناه في محله من شمول الأخبار العلاجية لما كان بين الدليلين عموم من وجه.
هذا فيما إذا تمكن من الاستقبال بمقدار يعتد به، وإلا استقبل القبلة بتكبيرة الاحرام دون غيرها من الأجزاء لما في صحيح زرارة الوارد في الفرض: ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت به دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه (1).
بل الحق في المقام: أنه لو كان الدليلان مطلقين، فبما أن تعارضهما إنما يكون بالعموم من وجه، فلا محالة يسقط كلا الاطلاقين، إذ الاطلاق إنما يكون متوقفا على جريان مقدمات الحكمة، وحيث إن جريانها فيهما لا يمكن، وفي أحدهما ترجيح بلا مرجح، فلا تجري في شئ منهما، وبهذا يظهر (*) وجه عدم الرجوع إلى مرجحات باب التعارض، وبعد سقوطهما لا بد من الانتهاء إلى الأصل العملي، وليس هو إلا أصالة البراءة عن وجوب اتيان كل منهما بالخصوص بناءا على ما هو الحق من جريانها في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير.
ومما ذكرناه ظهر أنه لو كان لأحد الدليلين عموم لفظي دون الآخر يكون هو المتبع، نعم لو فرض العموم لكل من الدليلين وجب الرجوع إلى مرجحات باب التعارض على ما حققناه في محله من شمول الأخبار العلاجية لما كان بين الدليلين عموم من وجه.
هذا فيما إذا تمكن من الاستقبال بمقدار يعتد به، وإلا استقبل القبلة بتكبيرة الاحرام دون غيرها من الأجزاء لما في صحيح زرارة الوارد في الفرض: ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت به دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه (1).