____________________
واليسار فهو المشهور، ويشهد له صحيحا عبد الرحمن ويعقوب المتقدمان.
وأما الإعادة في خارج الوقت في الاستدبار، فهو الذي وقع فيه الخلاف، والأقوى هو العدم أيضا، ويدل عليه اطلاق ما دل على نفي الإعادة في خارج الوقت.
واستدل للزومها بخبر معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى؟ قال:
يصليها قبل أن يصلي التي قد دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي قد دخل وقتها (1).
فإنه يدل على وجوب القضاء مطلقا خرج عنه بالاجماع، ونحوه ما إذا كان الانحراف إلى خصوص المشرق أو المغرب أو كان إلى ما بينهما، فيختص بصورة الاستدبار، فيكون أخص من ما دل على عدم وجوب القضاء مطلقا، فيقدم عليه، وذيل موثق عمار:
وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة (2). بناءا على عدم الفصل بين الأثناء وما بعد الفراغ. وبمرسلة الشيخ في النهاية: وردت رواية بأنه إذا صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب إعادة الصلاة. ونحوها عن غيره.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه مضافا إلى ضعف سنده يكون معارضا مع ما دل على عدم وجوب القضاء مطلقا، إذ ورود تخصيص على أحد العامين بدليل منفصل لا يجعله بحكم الخاص المطلق كما حققناه في محله، فلا بد إما من طرحه أو حمله على الاستحباب، هذا مع قرب احتمال إرادة وقت الفضيلة من وقت الأخرى، ويؤيده عدم تصريح السائل بخروج وقت الأولى، وعدم وجوب ترتب الحاضرة على الفائتة على الأقوى.
وأما الإعادة في خارج الوقت في الاستدبار، فهو الذي وقع فيه الخلاف، والأقوى هو العدم أيضا، ويدل عليه اطلاق ما دل على نفي الإعادة في خارج الوقت.
واستدل للزومها بخبر معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى؟ قال:
يصليها قبل أن يصلي التي قد دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي قد دخل وقتها (1).
فإنه يدل على وجوب القضاء مطلقا خرج عنه بالاجماع، ونحوه ما إذا كان الانحراف إلى خصوص المشرق أو المغرب أو كان إلى ما بينهما، فيختص بصورة الاستدبار، فيكون أخص من ما دل على عدم وجوب القضاء مطلقا، فيقدم عليه، وذيل موثق عمار:
وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة (2). بناءا على عدم الفصل بين الأثناء وما بعد الفراغ. وبمرسلة الشيخ في النهاية: وردت رواية بأنه إذا صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب إعادة الصلاة. ونحوها عن غيره.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه مضافا إلى ضعف سنده يكون معارضا مع ما دل على عدم وجوب القضاء مطلقا، إذ ورود تخصيص على أحد العامين بدليل منفصل لا يجعله بحكم الخاص المطلق كما حققناه في محله، فلا بد إما من طرحه أو حمله على الاستحباب، هذا مع قرب احتمال إرادة وقت الفضيلة من وقت الأخرى، ويؤيده عدم تصريح السائل بخروج وقت الأولى، وعدم وجوب ترتب الحاضرة على الفائتة على الأقوى.